الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٠ - السنة الشريفة
٨- أحكام الأجير
السنة الشريفة
١- روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملنَّ أجيراً حتى يعلم ما أجره. ومن استأجر أجيراً ثم حبسه عن الجمعة يبوء بإثمه، وإن هو لم يحبسه إشتركا في الأجر.» [١]
٢
- قال إسحاق بن عمار: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم، فيبعثه في ضيعته، ويعطيه رجل آخر دراهم ويقول: إشتر بهذا كذا وكذا، وما ربحت بيني وبينك. فقال عليه السلام:
«إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس.» [٢]
٣- روى محمد بن مسلم عن أحد الإمامين (الباقر أو الصادق) عليهما السلام أن سُئل عن الرجل يتقبَّل العمل، فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه؟ قال الامام:
«لا، إلّا أن يكون قد عمل فيه شيئاً.» [٣]
٤- وقال الحكم الخياط: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أتقبل الثوب بدراهم وأسلِّمه بأقل من ذلك، لا أزيد على أن أشقه، قال عليه السلام: لا بأس به. [٤]
٥- وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن الصانع يتقبَّل العمل تم يُقبِّله بأقل
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب الإجارة، الباب ٣، ص ٢٤٥، ح ٢.
[٢] - المصدر، الباب ٩، ص ٢٥٠، ح ١.
[٣] - المصدر، الباب ٢٣، ص ٢٦٥، ح ١.
[٤] - المصدر، ح ٢.