الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة)
(١)
المقدمة
٤ ص
(٢)
الفصل الاول عقود المنفعة
٧ ص
(٣)
أحكام الإجارة
٩ ص
(٤)
1 - أركان الإجارة
٩ ص
(٥)
أولا التراضي
٩ ص
(٦)
هدى من الآية
٩ ص
(٧)
السنة الشريفة
١٠ ص
(٨)
الأحكام
١٠ ص
(٩)
أركان الإجارة
١٠ ص
(١٠)
أولا التراضي
١١ ص
(١١)
ثانيا - المتعاقدان
١١ ص
(١٢)
السنة الشريفة
١١ ص
(١٣)
الأحكام
١٢ ص
(١٤)
ثالثا - العين المؤجرة
١٣ ص
(١٥)
السنة الشريفة
١٣ ص
(١٦)
الأحكام
١٣ ص
(١٧)
رابعا وخامسا - المدة والاجرة
١٤ ص
(١٨)
السنة الشريفة
١٤ ص
(١٩)
الأحكام
١٥ ص
(٢٠)
المدة
١٥ ص
(٢١)
الاجرة
١٦ ص
(٢٢)
سادسا - المنفعة
١٦ ص
(٢٣)
السنة الشريفة
١٦ ص
(٢٤)
الأحكام
١٧ ص
(٢٥)
2 - ما يترتب على عقد الإجارة
١٨ ص
(٢٦)
السنة الشريفة
١٨ ص
(٢٧)
الأحكام
١٨ ص
(٢٨)
3 - إلتزامات المستأجر
٢٠ ص
(٢٩)
السنة الشريفة
٢٠ ص
(٣٠)
الأحكام
٢١ ص
(٣١)
4 - التلف والإتلاف
٢٢ ص
(٣٢)
السنة الشريفة
٢٢ ص
(٣٣)
الأحكام
٢٣ ص
(٣٤)
تلف الشيء المؤجر
٢٣ ص
(٣٥)
الإتلاف و الضمان
٢٣ ص
(٣٦)
5 - إعادة التأجير
٢٤ ص
(٣٧)
السنة الشريفة
٢٤ ص
(٣٨)
الأحكام
٢٥ ص
(٣٩)
6 - الخيارات والفسخ
٢٦ ص
(٤٠)
السنة الشريفة
٢٦ ص
(٤١)
الأحكام
٢٧ ص
(٤٢)
7 - إجارة الأشخاص
٢٨ ص
(٤٣)
السنة الشريفة
٢٨ ص
(٤٤)
الأحكام
٢٨ ص
(٤٥)
إجارة الأشخاص
٢٨ ص
(٤٦)
شروط الأجير
٢٩ ص
(٤٧)
8 - أحكام الأجير
٣٠ ص
(٤٨)
السنة الشريفة
٣٠ ص
(٤٩)
الأحكام
٣١ ص
(٥٠)
أحكام الأجير
٣١ ص
(٥١)
ضمان الأجير
٣٢ ص
(٥٢)
أمثلة تطبيقية
٣٢ ص
(٥٣)
9 - الزوجة والعمل
٣٤ ص
(٥٤)
السنة الشريفة
٣٤ ص
(٥٥)
الأحكام
٣٤ ص
(٥٦)
أحكام الجعالة
٣٧ ص
(٥٧)
1 - عقد الجعالة
٣٧ ص
(٥٨)
السنة الشريفة
٣٧ ص
(٥٩)
الأحكام
٣٧ ص
(٦٠)
ماهي الجعالة؟
٣٧ ص
(٦١)
أمثلة تطبيقية
٣٨ ص
(٦٢)
عقد الجعالة
٣٨ ص
(٦٣)
2 - أركان الجعالة
٤٠ ص
(٦٤)
السنة الشريفة
٤٠ ص
(٦٥)
الأحكام
٤١ ص
(٦٦)
أركان الجعالة
٤١ ص
(٦٧)
أولا - المتعاقدان
٤١ ص
(٦٨)
ثانيا - العمل
٤١ ص
(٦٩)
ثالثا - العوض(المكافأة)
٤٢ ص
(٧٠)
3 - أحكام الجعالة
٤٣ ص
(٧١)
القرآن الكريم
٤٣ ص
(٧٢)
السنة الشريفة
٤٣ ص
(٧٣)
الأحكام
٤٣ ص
(٧٤)
الجعالة و التبرع
٤٣ ص
(٧٥)
تعدد العامل
٤٤ ص
(٧٦)
فسخ الجعالة
٤٤ ص
(٧٧)
أحكام المزارعة
٤٥ ص
(٧٨)
1 - شروط المزارعة
٤٥ ص
(٧٩)
السنة الشريفة
٤٥ ص
(٨٠)
الأحكام
٤٦ ص
(٨١)
ماهي المزارعة؟
٤٦ ص
(٨٢)
شروط الصحة
٤٦ ص
(٨٣)
2 - أحكام المزراعة
٤٩ ص
(٨٤)
السنة الشريفة
٤٩ ص
(٨٥)
الأحكام
٥٠ ص
(٨٦)
أحكام متفرقة
٥٠ ص
(٨٧)
بطلان المزارعة
٥٠ ص
(٨٨)
أحكام المساقاة
٥٣ ص
(٨٩)
السنة الشريفة
٥٣ ص
(٩٠)
الأحكام
٥٣ ص
(٩١)
ماهي المساقاة؟
٥٣ ص
(٩٢)
شروط الصحة
٥٤ ص
(٩٣)
أحكام المساقاة
٥٥ ص
(٩٤)
أحكام السبق والرماية
٥٧ ص
(٩٥)
السنة الشريفة
٥٧ ص
(٩٦)
الأحكام
٥٨ ص
(٩٧)
أحكام الشركة
٦٣ ص
(٩٨)
1 - أقسام عقد الشركة
٦٣ ص
(٩٩)
السنة الشريفة
٦٣ ص
(١٠٠)
الأحكام
٦٣ ص
(١٠١)
2 - شروط الشركة
٦٥ ص
(١٠٢)
هدى من الآية
٦٥ ص
(١٠٣)
السنة الشريفة
٦٥ ص
(١٠٤)
الأحكام
٦٦ ص
(١٠٥)
3 - مساهمات الشركاء وإدارة الشركة
٦٨ ص
(١٠٦)
السنة الشريفة
٦٨ ص
(١٠٧)
الأحكام
٦٩ ص
(١٠٨)
مساهمات الشركاء
٦٩ ص
(١٠٩)
إدارة الشركة والعمل فيها
٦٩ ص
(١١٠)
4 - توزيع الأرباح والخسائر
٧١ ص
(١١١)
القرآن الكريم
٧١ ص
(١١٢)
السنة الشريفة
٧١ ص
(١١٣)
الأحكام
٧١ ص
(١١٤)
5 - بطلان أو فسخ الشركة
٧٤ ص
(١١٥)
القرآن الكريم
٧٤ ص
(١١٦)
السنة الشريفة
٧٤ ص
(١١٧)
الأحكام
٧٤ ص
(١١٨)
6 - تصفية الشركة(أو القسمة)
٧٦ ص
(١١٩)
السنة الشريفة
٧٦ ص
(١٢٠)
الأحكام
٧٦ ص
(١٢١)
احكام الشفعة
٧٩ ص
(١٢٢)
1 - شروط الشفعة
٧٩ ص
(١٢٣)
السنة الشريفة
٧٩ ص
(١٢٤)
الأحكام
٨٠ ص
(١٢٥)
ما هي الشفعة؟
٨٠ ص
(١٢٦)
شروط الشفعة
٨٠ ص
(١٢٧)
2 - شروط الشفيع
٨٢ ص
(١٢٨)
السنة الشريفة
٨٢ ص
(١٢٩)
الأحكام
٨٢ ص
(١٣٠)
3 - أحكام الشفعة
٨٤ ص
(١٣١)
السنة الشريفة
٨٤ ص
(١٣٢)
الأحكام
٨٤ ص
(١٣٣)
احكام المضاربة
٨٧ ص
(١٣٤)
1 - عقد المضاربة وشروط المتعاقدين
٨٧ ص
(١٣٥)
السنة الشريفة
٨٧ ص
(١٣٦)
الأحكام
٨٨ ص
(١٣٧)
ما هي المضاربة؟
٨٨ ص
(١٣٨)
عقد المضاربة
٨٨ ص
(١٣٩)
مجال العمل
٨٨ ص
(١٤٠)
شروط المتعاقدين
٨٨ ص
(١٤١)
2 - شروط رأس المال
٩٠ ص
(١٤٢)
السنة الشريفة
٩٠ ص
(١٤٣)
الأحكام
٩٠ ص
(١٤٤)
مسألتان
٩١ ص
(١٤٥)
3 - شروط الربح
٩٣ ص
(١٤٦)
السنة الشريفة
٩٣ ص
(١٤٧)
الأحكام
٩٣ ص
(١٤٨)
4 - صلاحيات العامل
٩٥ ص
(١٤٩)
السنة الشريفة
٩٥ ص
(١٥٠)
الأحكام
٩٦ ص
(١٥١)
5 - إمكانية الفسخ
٩٨ ص
(١٥٢)
السنة الشريفة
٩٨ ص
(١٥٣)
الأحكام
٩٨ ص

الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩١ - مسألتان

كميتها) أما لو لم يكن كذلك، كما لو كانت كمية من النقود الورقية المربوطة في مجموعات يبدو انها ذات مأة ورقة- مثلًا- وكانت جنسية النقود واضحة، وقد شاهدها العامل، فهنا لابأس بالمضاربة عليها، اذ ليس من العسير تقديرها بالمشاهدة بما يقترب من الواقع، فترتفع الجهالة والغرر.

ثالثاً: أن يكون رأس المال معيناً بشكل شخصي، فاذا كانت هناك مجموعتان من الاموال، تختلفان في الكمية والصفات، فلا تنعقد المضاربة على احدهما غير المعين، اذا كان ذلك يؤدي الى الغرر وكان مانعاً عن تحقق القصد والانشاء المطلوب في العقد، اذ أن العقد قائم على الوضوح واليقين.

رابعاً: قال بعض الفقهاء باشتراط أن يكون رأس مال المضاربة من النقود الذهبية والفضية، أما غير ذلك من النقود الرائجة (كالنقود الورقية المعاصرة) فلا تصح المضاربة بها، ولكن الظاهر صحتها في كل نقدٍ يتعامل به، بل في كل شيء له مالية، مثل أن يجعل بضاعة معينة رأس مال المضاربة، فيتفق مع العامل على بيعها والاتجار بها، واقتسام الربح.

خامساً: أن لاتكون كمية رأس مال المضاربة أكثر من قدرة العامل الإستثمارية، بحيث يعجز عن القيام بمسؤولياته تجاهه، فإذا كان رأس المال عشرة آلاف، بينما كانت قدرة العامل تستوعب إستثمار ستة آلاف فقط، فإن المضاربة في هذه الحالة باطلة، إلا في تلك الستة آلاف فقط.

مسألتان:

الاولى: هل يجوز جعل المنفعة رأس مال المضاربة؟ مثل ان يتفِق مالك البيت مع العامل على منفعة بيته، وذلك بأن يقوم بايجاره ويكون الربح بينهما.

الجواب: قال المشهور بعدم صحة هذه المضاربة، وهو الأحوط خاصة مع الشك في شمول إسم المضاربة له، فيكون عقداً جديداً غير المضاربة، وله أحكام عقود التراضي أو الصلح.

الثانية: هل يشترط في صحة المضاربة أن يكون رأس المال بيد العامل وتحت تصرفه الكامل، أم يصح ذلك مع كون المال بيد المالك؟.