الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٥ - السنة الشريفة
٢- شروط الشركة
القرآن الكريم
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا النساء، ٢٩
هدى من الآية
تؤكد الآية الكريمة على أن تكون العقود الإقتصادية والمعاملات المالية على أساس التراضي بين الطرفين، ومن ذلك عقد الشركة الذي نحن بصدده.
السنة الشريفة
١- قال الإمام الصادق عليه السلام:
«إنما يحلّ الكلام ويحرِّم الكلام». [١]
٢
- وروي أنه جيء إلى عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال الإمام علي عليه السلام:
«أما علمت أن القلم يُرْفَعُ عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ.» [٢]
٣- وجاء في حديث تحف العقول عن الامام الصادق عليه السلام عن وجوه معائش العباد:
«وكل منهي عنه، مما يُتَقَرَّب به لغير الله، أو يقوى به الكفر والشرك، من جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحق فهو حرام بيعه، وشراؤه، وإمساكه، وملكه، وهبته، وعاريته، وجميع التقلّب فيه، إلّا في حال تدعو
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٢، أبواب أحكام العقود، الباب ٨، ص ٣٧٦، ح ٤.
[٢] - المصدر، ج ١، أبواب مقدمة العبادات، الباب ٤، ص ٣٢، ح ١١.