الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة)
(١)
المقدمة
٤ ص
(٢)
الفصل الاول عقود المنفعة
٧ ص
(٣)
أحكام الإجارة
٩ ص
(٤)
1 - أركان الإجارة
٩ ص
(٥)
أولا التراضي
٩ ص
(٦)
هدى من الآية
٩ ص
(٧)
السنة الشريفة
١٠ ص
(٨)
الأحكام
١٠ ص
(٩)
أركان الإجارة
١٠ ص
(١٠)
أولا التراضي
١١ ص
(١١)
ثانيا - المتعاقدان
١١ ص
(١٢)
السنة الشريفة
١١ ص
(١٣)
الأحكام
١٢ ص
(١٤)
ثالثا - العين المؤجرة
١٣ ص
(١٥)
السنة الشريفة
١٣ ص
(١٦)
الأحكام
١٣ ص
(١٧)
رابعا وخامسا - المدة والاجرة
١٤ ص
(١٨)
السنة الشريفة
١٤ ص
(١٩)
الأحكام
١٥ ص
(٢٠)
المدة
١٥ ص
(٢١)
الاجرة
١٦ ص
(٢٢)
سادسا - المنفعة
١٦ ص
(٢٣)
السنة الشريفة
١٦ ص
(٢٤)
الأحكام
١٧ ص
(٢٥)
2 - ما يترتب على عقد الإجارة
١٨ ص
(٢٦)
السنة الشريفة
١٨ ص
(٢٧)
الأحكام
١٨ ص
(٢٨)
3 - إلتزامات المستأجر
٢٠ ص
(٢٩)
السنة الشريفة
٢٠ ص
(٣٠)
الأحكام
٢١ ص
(٣١)
4 - التلف والإتلاف
٢٢ ص
(٣٢)
السنة الشريفة
٢٢ ص
(٣٣)
الأحكام
٢٣ ص
(٣٤)
تلف الشيء المؤجر
٢٣ ص
(٣٥)
الإتلاف و الضمان
٢٣ ص
(٣٦)
5 - إعادة التأجير
٢٤ ص
(٣٧)
السنة الشريفة
٢٤ ص
(٣٨)
الأحكام
٢٥ ص
(٣٩)
6 - الخيارات والفسخ
٢٦ ص
(٤٠)
السنة الشريفة
٢٦ ص
(٤١)
الأحكام
٢٧ ص
(٤٢)
7 - إجارة الأشخاص
٢٨ ص
(٤٣)
السنة الشريفة
٢٨ ص
(٤٤)
الأحكام
٢٨ ص
(٤٥)
إجارة الأشخاص
٢٨ ص
(٤٦)
شروط الأجير
٢٩ ص
(٤٧)
8 - أحكام الأجير
٣٠ ص
(٤٨)
السنة الشريفة
٣٠ ص
(٤٩)
الأحكام
٣١ ص
(٥٠)
أحكام الأجير
٣١ ص
(٥١)
ضمان الأجير
٣٢ ص
(٥٢)
أمثلة تطبيقية
٣٢ ص
(٥٣)
9 - الزوجة والعمل
٣٤ ص
(٥٤)
السنة الشريفة
٣٤ ص
(٥٥)
الأحكام
٣٤ ص
(٥٦)
أحكام الجعالة
٣٧ ص
(٥٧)
1 - عقد الجعالة
٣٧ ص
(٥٨)
السنة الشريفة
٣٧ ص
(٥٩)
الأحكام
٣٧ ص
(٦٠)
ماهي الجعالة؟
٣٧ ص
(٦١)
أمثلة تطبيقية
٣٨ ص
(٦٢)
عقد الجعالة
٣٨ ص
(٦٣)
2 - أركان الجعالة
٤٠ ص
(٦٤)
السنة الشريفة
٤٠ ص
(٦٥)
الأحكام
٤١ ص
(٦٦)
أركان الجعالة
٤١ ص
(٦٧)
أولا - المتعاقدان
٤١ ص
(٦٨)
ثانيا - العمل
٤١ ص
(٦٩)
ثالثا - العوض(المكافأة)
٤٢ ص
(٧٠)
3 - أحكام الجعالة
٤٣ ص
(٧١)
القرآن الكريم
٤٣ ص
(٧٢)
السنة الشريفة
٤٣ ص
(٧٣)
الأحكام
٤٣ ص
(٧٤)
الجعالة و التبرع
٤٣ ص
(٧٥)
تعدد العامل
٤٤ ص
(٧٦)
فسخ الجعالة
٤٤ ص
(٧٧)
أحكام المزارعة
٤٥ ص
(٧٨)
1 - شروط المزارعة
٤٥ ص
(٧٩)
السنة الشريفة
٤٥ ص
(٨٠)
الأحكام
٤٦ ص
(٨١)
ماهي المزارعة؟
٤٦ ص
(٨٢)
شروط الصحة
٤٦ ص
(٨٣)
2 - أحكام المزراعة
٤٩ ص
(٨٤)
السنة الشريفة
٤٩ ص
(٨٥)
الأحكام
٥٠ ص
(٨٦)
أحكام متفرقة
٥٠ ص
(٨٧)
بطلان المزارعة
٥٠ ص
(٨٨)
أحكام المساقاة
٥٣ ص
(٨٩)
السنة الشريفة
٥٣ ص
(٩٠)
الأحكام
٥٣ ص
(٩١)
ماهي المساقاة؟
٥٣ ص
(٩٢)
شروط الصحة
٥٤ ص
(٩٣)
أحكام المساقاة
٥٥ ص
(٩٤)
أحكام السبق والرماية
٥٧ ص
(٩٥)
السنة الشريفة
٥٧ ص
(٩٦)
الأحكام
٥٨ ص
(٩٧)
أحكام الشركة
٦٣ ص
(٩٨)
1 - أقسام عقد الشركة
٦٣ ص
(٩٩)
السنة الشريفة
٦٣ ص
(١٠٠)
الأحكام
٦٣ ص
(١٠١)
2 - شروط الشركة
٦٥ ص
(١٠٢)
هدى من الآية
٦٥ ص
(١٠٣)
السنة الشريفة
٦٥ ص
(١٠٤)
الأحكام
٦٦ ص
(١٠٥)
3 - مساهمات الشركاء وإدارة الشركة
٦٨ ص
(١٠٦)
السنة الشريفة
٦٨ ص
(١٠٧)
الأحكام
٦٩ ص
(١٠٨)
مساهمات الشركاء
٦٩ ص
(١٠٩)
إدارة الشركة والعمل فيها
٦٩ ص
(١١٠)
4 - توزيع الأرباح والخسائر
٧١ ص
(١١١)
القرآن الكريم
٧١ ص
(١١٢)
السنة الشريفة
٧١ ص
(١١٣)
الأحكام
٧١ ص
(١١٤)
5 - بطلان أو فسخ الشركة
٧٤ ص
(١١٥)
القرآن الكريم
٧٤ ص
(١١٦)
السنة الشريفة
٧٤ ص
(١١٧)
الأحكام
٧٤ ص
(١١٨)
6 - تصفية الشركة(أو القسمة)
٧٦ ص
(١١٩)
السنة الشريفة
٧٦ ص
(١٢٠)
الأحكام
٧٦ ص
(١٢١)
احكام الشفعة
٧٩ ص
(١٢٢)
1 - شروط الشفعة
٧٩ ص
(١٢٣)
السنة الشريفة
٧٩ ص
(١٢٤)
الأحكام
٨٠ ص
(١٢٥)
ما هي الشفعة؟
٨٠ ص
(١٢٦)
شروط الشفعة
٨٠ ص
(١٢٧)
2 - شروط الشفيع
٨٢ ص
(١٢٨)
السنة الشريفة
٨٢ ص
(١٢٩)
الأحكام
٨٢ ص
(١٣٠)
3 - أحكام الشفعة
٨٤ ص
(١٣١)
السنة الشريفة
٨٤ ص
(١٣٢)
الأحكام
٨٤ ص
(١٣٣)
احكام المضاربة
٨٧ ص
(١٣٤)
1 - عقد المضاربة وشروط المتعاقدين
٨٧ ص
(١٣٥)
السنة الشريفة
٨٧ ص
(١٣٦)
الأحكام
٨٨ ص
(١٣٧)
ما هي المضاربة؟
٨٨ ص
(١٣٨)
عقد المضاربة
٨٨ ص
(١٣٩)
مجال العمل
٨٨ ص
(١٤٠)
شروط المتعاقدين
٨٨ ص
(١٤١)
2 - شروط رأس المال
٩٠ ص
(١٤٢)
السنة الشريفة
٩٠ ص
(١٤٣)
الأحكام
٩٠ ص
(١٤٤)
مسألتان
٩١ ص
(١٤٥)
3 - شروط الربح
٩٣ ص
(١٤٦)
السنة الشريفة
٩٣ ص
(١٤٧)
الأحكام
٩٣ ص
(١٤٨)
4 - صلاحيات العامل
٩٥ ص
(١٤٩)
السنة الشريفة
٩٥ ص
(١٥٠)
الأحكام
٩٦ ص
(١٥١)
5 - إمكانية الفسخ
٩٨ ص
(١٥٢)
السنة الشريفة
٩٨ ص
(١٥٣)
الأحكام
٩٨ ص

الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٧ - شروط الصحة

ويكفي فيهما كل عبارة تدل على الرضا بالعقد. وتصح فيها المعاطاة، إي تسليم الأرض للعامل للزرع فيها واستلامها من قبل العامل.

الثاني: توفر أهلية المتعاقدين بالبلوغ، والعقل، والإختيار، وعدم المنع من التصرف بسبب السفاهة أو الإفلاس.

الثالث: أن تكون المحاصيل مشتركة بينهما، فلا يصح جعل كل المحاصيل لأحد الطرفين فقط.

الرابع: أن يكون إشتراكهما في كل المحاصيل، أي أن لا يختص أحدهما بنوع من المحصول والثاني بنوع أخر، أو أن يختص أحدهما بما ينضج في بداية الموسم والآخر بما ينضج في آخره.

الخامس: أن تكون الأرض قابلة للزراعة ولو بإصلاحها وعلاجها، فإذا كانت سبخة بحيث لايمكن الإنتفاع بها، أو تغمرها المياه بحيث تمنع زراعتها، أو لم يكن هناك ماء فلا هو متوفر فعلًا، ولا هو محتمل التحصيل من خلال حفر بئر أو شق ساقية أو الإكتفاء بالأمطار الموسمية المعتادة، بطلت المزارعة.

السادس: أن يكون العقد بكل تفاصيله واضحاً بحيث ترتفع به الجهالة التي تسبب النزاع. ويتحقق الوضوح وارتفاع الجهالة بما يلي:

ألف- تحديد المدة بالأشهر والسنين أو بما تنتفي به الجهالة التي لا تُغتفر في المزارعة عرفاً. فإذا اتفقا- مثلا- على أن يعطي أحدهما الأرض وكلما زرعه الآخر في موسم زراعي من زرع كان له النصف من الحاصل مما ارتفع الغرر، جاز.

باء- تحديد الحصة بالكسور (كالثلث والنصف) أو النسب المئوية (كعشرين بالمئة أو اربعين بالمأة)، ومن دون ذلك تبطل المزارعة.

جيم- تحديد الصنف الذي يُراد زراعته في الأرض (من الحنطة أو الشعير أو الخضروات أو البقول أو ...) إذا كانت الأغراض مختلفة باختلاف الأصناف الزراعية، ومع عدم التحديد تبطل المزارعة إذا كان ذلك يؤدي إلى الجهالة والغرر أو الضرر الكبير، وإلّا فالعقد لا إشكال فيه.