الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٥ - السنة الشريفة
أحكام المزارعة
١- شروط المزارعة
السنة الشريفة
١- روى عبد الله الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال
: «لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.» [١]
٢- وروي عنه عليه السلام قوله:
«لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لابأس.» [٢]
٣
- وروي أن الإمام الصادق عليه السلام سُئل عن الرجل يزرع أرض رجلٍ آخر، فيشترط عليه ثلثاً للبذر، وثلثاً للبقر، فقال عليه السلام:
«لا ينبغي أن يسمي بذراً ولا بقراً، ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرعُ في أرضك ولك منها كذا وكذا- نصف أو ثلث- أو ما كان من شرط، ولا يُسمّي بذراً ولا بقراً فإنما يحرّم الكلام.» [٣]
٤- وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن المزارعة، فقال:
«النفقة منك، والأرض لصاحبها، فما أخرج الله من شيء قُسِّم على الشطر، وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله، خيبر حين أتوه، فأعطاهم إيّاها على
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب المزارعة، الباب ٨، ص ٢٠٠، ح ٧.
[٢] - المصدر، الباب ٨، ص ١٩٩، ح ٣.
[٣] - المصدر، الباب ٨، ص ٢٠١، ح ١٠.