الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٤ - السنة الشريفة
٥- إعادة التأجير
السنة الشريفة
١- روى محمد بن مسلم عن أحد الإمامين (الباقر أو الصادق) عليهما السلام وقال: سألته عن رجل إستأجر أرضا بألف درهم، ثم أجر بعضها بمأتي درهم، ثم قال له صاحب الأرض الذي آجرهُ: أنا أدخل معك فيها بما إستأجرت، فننفق جميعاً، فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك، قال الإمام: لا بأس. [١]
٢- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يواجر الأرض، ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها، قال:
«لابأس، إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرام.» [٢]
٣- وفي حديث آخر عنه عليه السلام:
«إن فضل البيت حرام.» [٣]
٤- وروي عنه عليه السلام أيضاً، في الرجل يستأجر الدار، ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها به، قال:
«لا يصلح ذلك إلّا أن يُحدث فيها شيئاً.» [٤]
٥- وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل إستأجر بيتاً بعشرة دراهم، فأتاه الخياط أو غير ذلك، فقال: أعملُ فيه والأجر بيني وبينك، وما ربحتُ فلي ولك، فربح أكثر من أجر البيت،
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب الإجارة، الباب ١٩، ص ٢٥٩، ح ١.
[٢] - المصدر، الباب ٢٠، ص ٢٦٠، ح ٤.
[٣] - المصدر، ح ٥.
[٤] - المصدر، الباب ٢٢، ص ٢٦٣، ح ٤.