احكام المطهرات و النجاسات
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
القسم الأول المطهرات
٩ ص
(٣)
المطهرات
١٣ ص
(٤)
تعريف الطهارة
١٦ ص
(٥)
اقسام المطهرات
١٩ ص
(٦)
الأول الماء
٢١ ص
(٧)
احكام الماء المطلق
٢٤ ص
(٨)
1 - ماء المطر
٢٤ ص
(٩)
2 - الماء الجاري
٢٧ ص
(١٠)
3 - ماء البئر
٣٠ ص
(١١)
4 - ماء الكر
٣٢ ص
(١٢)
5 - الماء القليل
٣٦ ص
(١٣)
احكام الماء المضاف
٣٩ ص
(١٤)
احكام تغير الماء
٤٣ ص
(١٥)
في كيفية تطهير الماء المتغير
٤٧ ص
(١٦)
ثبوت النجاسة والطهارة والكرية
٤٩ ص
(١٧)
احكام الماء النجس
٥٣ ص
(١٨)
في غسالة الوضوء والغسل
٥٥ ص
(١٩)
الماء المشكوك فيه
٥٧ ص
(٢٠)
حكم الشك في المحصور
٥٩ ص
(٢١)
حكم السؤر
٦٣ ص
(٢٢)
تعريف السؤر
٦٥ ص
(٢٣)
الثاني الأرض
٦٧ ص
(٢٤)
الثالث الشمس
٧٠ ص
(٢٥)
الرابع التحول والانقلاب
٧٣ ص
(٢٦)
الخامس الاسلام
٧٥ ص
(٢٧)
السادس بقية المطهرات
٧٧ ص
(٢٨)
الطهارة اداب وسنن
٨١ ص
(٢٩)
كيف نهجر الرجز؟
٩٦ ص
(٣٠)
احكام النجاسات
٩٩ ص
(٣١)
1 و 2 - البول والغائط
١٠٣ ص
(٣٢)
3 - المني
١٠٥ ص
(٣٣)
4 - الميتة والميت
١٠٧ ص
(٣٤)
5 - الدم
١١١ ص
(٣٥)
6 و 7 - الكلب والخنزير
١١٣ ص
(٣٦)
8 - المشركون
١١٥ ص
(٣٧)
9 - المسكرات والفقاع
١٢٠ ص
(٣٨)
10 - عرق الجنب من الحرام وعرق الحيوان الجلال
١٢٣ ص
(٣٩)
حكم الشك في النجس والنجاسة
١٢٤ ص
(٤٠)
كيف تنتقل النجاسة
١٢٧ ص
(٤١)
موارد وجوب التطهير
١٣١ ص
(٤٢)
آداب قضاء الحاجة
١٣٣ ص
(٤٣)
الاستنجاء
١٣٧ ص
(٤٤)
الاستبراء من البول
١٤٠ ص

احكام المطهرات و النجاسات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤١ - احكام الماء المضاف

هذه الصورة عرفاً.

٣- يَطْهُر المائع المضاف المتنجس لو استُهلكَ في ماء عاصم (اي ماء طاهر بمقدار كر او اكثر)، ويبقى على طهارته حتى لو اعيد الى حالته السابقة، وذلك لان الماء العاصم لاقى الاجزاء المتنجسة بملاقات القذارة، وطهرها. وهنا فروع هي كالتالي

الف: اذا ذاب الزيت والدهن المتنجسان او اية مادة دهنية متنجسة في ماء عاصم يغلي، فانها تطهر لو امتزجت بالماء حتى ولو لم تستهلك المادة الدهنية في الماء تماماً.

اما اذا استهلك الماء في المادة الدهنية (واصبح الماء مضافاً) بحيث لم يعد ماءً مطلقاً عند الناس، فإنها تنجس الماء ايضاً.

وهكذا الحكم بالنسبة الى الدبس وماء الورد والمرق وما شابه ذلك.

باء: الاحوط في المرق او الدهن الذائب الذي يموت فيه حيوان له دم سائل، الاجتناب عنه مطلقاً، للنصوص الصريحة، ولانه مما يفهم من نصوص اجتناب الميتة، ولان ذوبانها

في الماء الحار لا يمنع وجود اجزاء من الميتة فيه.

جيم: دهن الخنزير الذائب، او أي مائع مضاف يُتَّخذ من نجس العين لو صبَ في ماء عاصم يغلي، ثم اعيد الى حالته السابقة بقي على نجاسته وحرمته.

دال: اذا بخر الماء المضاف فتحول بخاراً فإنه يطهر