احكام المطهرات و النجاسات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٨ - الثاني الأرض
قال: لا بأس اذا كان خمسة عشر ذراعاً او نحو ذلك. [١]
٢- روى محمد الحلبي انه قال للامام الصادق عليه السلام ان طريقي الى المسجد في زقاق يبال فيه، فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته، فقال: أليس تمشي بعد ذلك في ارض يابسة؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس ان الارض تطهر بعضها بعضاً. [٢]
٣- روى جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله تعالى قال له: جعلت لك ولأمتك الارض كلها مسجداً وترابها طهوراً. [٣]
تفصيل القول
جعل الله الارض طهوراً، فهي تطهّر باطن القدم والحذاء وعجلات السيارات، وبشروط معينة نشير اليها فيما يلي من تفاصيل المسألة
١- لا فرق في كون الارض من تراب او رمل او حجر، لكن الاسفلت والاسمنت والخشب ليست مطهِّرة، وهكذا الفرش والحصير [٤] والزرع.
٢- يشترط في حصول الطهارة، ان تكون الارض طاهرة ويابسة، ولا بأس بالنداوة الخفيفة، اما الارض ذات الرطوبة الشديدة فلا تطهِّر؛ عملا بالاحتياط.
٣- إنما تطهر الاشياء المذكورة بالمشي او المسح
[١] وسائل الشيعة/ ج ٢/ ص ١٠٤٦/ باب ٣٢ من ابواب النجاسات/ ح ١.
[٢] المصدر/ ص ١٠٤٨/ باب ٣٢ من أبواب النجاسات/ ح ٩.
[٣] مستدرك الوسائل/ باب ٥ من ابواب التيمم/ ح ٣.
[٤] الحصير: البساط الصغير المنسوج من النبات. والحصيرة: هي الحصير المنسوج من القصب.