احكام المطهرات و النجاسات
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
القسم الأول المطهرات
٩ ص
(٣)
المطهرات
١٣ ص
(٤)
تعريف الطهارة
١٦ ص
(٥)
اقسام المطهرات
١٩ ص
(٦)
الأول الماء
٢١ ص
(٧)
احكام الماء المطلق
٢٤ ص
(٨)
1 - ماء المطر
٢٤ ص
(٩)
2 - الماء الجاري
٢٧ ص
(١٠)
3 - ماء البئر
٣٠ ص
(١١)
4 - ماء الكر
٣٢ ص
(١٢)
5 - الماء القليل
٣٦ ص
(١٣)
احكام الماء المضاف
٣٩ ص
(١٤)
احكام تغير الماء
٤٣ ص
(١٥)
في كيفية تطهير الماء المتغير
٤٧ ص
(١٦)
ثبوت النجاسة والطهارة والكرية
٤٩ ص
(١٧)
احكام الماء النجس
٥٣ ص
(١٨)
في غسالة الوضوء والغسل
٥٥ ص
(١٩)
الماء المشكوك فيه
٥٧ ص
(٢٠)
حكم الشك في المحصور
٥٩ ص
(٢١)
حكم السؤر
٦٣ ص
(٢٢)
تعريف السؤر
٦٥ ص
(٢٣)
الثاني الأرض
٦٧ ص
(٢٤)
الثالث الشمس
٧٠ ص
(٢٥)
الرابع التحول والانقلاب
٧٣ ص
(٢٦)
الخامس الاسلام
٧٥ ص
(٢٧)
السادس بقية المطهرات
٧٧ ص
(٢٨)
الطهارة اداب وسنن
٨١ ص
(٢٩)
كيف نهجر الرجز؟
٩٦ ص
(٣٠)
احكام النجاسات
٩٩ ص
(٣١)
1 و 2 - البول والغائط
١٠٣ ص
(٣٢)
3 - المني
١٠٥ ص
(٣٣)
4 - الميتة والميت
١٠٧ ص
(٣٤)
5 - الدم
١١١ ص
(٣٥)
6 و 7 - الكلب والخنزير
١١٣ ص
(٣٦)
8 - المشركون
١١٥ ص
(٣٧)
9 - المسكرات والفقاع
١٢٠ ص
(٣٨)
10 - عرق الجنب من الحرام وعرق الحيوان الجلال
١٢٣ ص
(٣٩)
حكم الشك في النجس والنجاسة
١٢٤ ص
(٤٠)
كيف تنتقل النجاسة
١٢٧ ص
(٤١)
موارد وجوب التطهير
١٣١ ص
(٤٢)
آداب قضاء الحاجة
١٣٣ ص
(٤٣)
الاستنجاء
١٣٧ ص
(٤٤)
الاستبراء من البول
١٤٠ ص

احكام المطهرات و النجاسات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٠ - حكم الشك في المحصور

ويتيمم‌. [١]

قد يكون النجس شيئاً معلوماً محدداً. (نعرف- مثلا- ان هذا السائل دم) فيجب اجتنابه. وقد يكون الشي‌ء النجس مردداً بين شيئين لا نعرف ايهما النجس بالضبط (كما لو وقعت النجاسة في اناء من انائين او تنجست بقعة من مكان) فهنا نواجه شبهة نجاسة احد الطرفين او الاطراف المحصورة العدد، وتسمى بالشبهة المحصورة، فيجب الاجتناب عن كلا الطرفين او كل الاطراف ..

بلى لو تعددت اطراف الشبهة الى درجة كبيرة حتى تضاءل احتمال مصادفته القذر، فالحكم جواز استعمال بعض الاطراف، فلو عرفنا ان بقعة صغيرة من حديقة كبيرة، اصابها قذر فهل نجتنب عن الحديقة كلها؟ كلا، لان الاطراف غير محصورة، ولأن احتمال مصادفة القذر ضئيل لا يعتني به العقلاء، (وهذه تسمى بالشبهة غير المحصورة).

كذلك لو كان احد طرفي الشبهة بعيداً عنك وليس موضع استخدامك، كما لو علمت ان القذر اصاب ثوبك او ثوب احد المارة في الطريق، فهنا لا تأبه بهذا الشك لان الثوب الآخر لا يهمك.

كذلك لو علمت بأن هذا الاناء نجس او الذي اريق ماؤه من قبل كان نجساً، فلا يجب الاجتناب عن هذا الاناء،


[١] المصدر/ ص ١١٦/ ح ١٤.