احكام المطهرات و النجاسات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٠ - حكم الشك في المحصور
ويتيمم. [١]
قد يكون النجس شيئاً معلوماً محدداً. (نعرف- مثلا- ان هذا السائل دم) فيجب اجتنابه. وقد يكون الشيء النجس مردداً بين شيئين لا نعرف ايهما النجس بالضبط (كما لو وقعت النجاسة في اناء من انائين او تنجست بقعة من مكان) فهنا نواجه شبهة نجاسة احد الطرفين او الاطراف المحصورة العدد، وتسمى بالشبهة المحصورة، فيجب الاجتناب عن كلا الطرفين او كل الاطراف ..
بلى لو تعددت اطراف الشبهة الى درجة كبيرة حتى تضاءل احتمال مصادفته القذر، فالحكم جواز استعمال بعض الاطراف، فلو عرفنا ان بقعة صغيرة من حديقة كبيرة، اصابها قذر فهل نجتنب عن الحديقة كلها؟ كلا، لان الاطراف غير محصورة، ولأن احتمال مصادفة القذر ضئيل لا يعتني به العقلاء، (وهذه تسمى بالشبهة غير المحصورة).
كذلك لو كان احد طرفي الشبهة بعيداً عنك وليس موضع استخدامك، كما لو علمت ان القذر اصاب ثوبك او ثوب احد المارة في الطريق، فهنا لا تأبه بهذا الشك لان الثوب الآخر لا يهمك.
كذلك لو علمت بأن هذا الاناء نجس او الذي اريق ماؤه من قبل كان نجساً، فلا يجب الاجتناب عن هذا الاناء،
[١] المصدر/ ص ١١٦/ ح ١٤.