احكام المطهرات و النجاسات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٤ - احكام الماء النجس
السلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال
لا. [١]
٤- وجاء في رواية مأثورة عن احد الائمة عليهم السلام قال: إذا أدخلت يدك في الاناء قبل ان تغسلها فلا بأس، إلا ان يكون اصابها قذر بول او جنابة، فان ادخلت يدك في الماء، وفيها شيء من ذلك (أي من بول او جنابة) فأهرق ذلك الماء. [٢]
تفصيل القول
١- لا يجوز شرب الماء النجس، ولا يجوز سقيه للاطفال، ويجوز بيعه او اعطاؤه لمسلم مع اخباره بنجاسته، كما يجوز سقيه للحيوانات والنباتات.
٢- لا يجوز ان يكون الشخص سبباً في شرب الغير للنجس بأي صورة كان.
٣- يجوز شرب الماء النجس في حالة الضرورة، مثل الخوف على النفس من العطش الشديد، طبعا بمقدار الضرورة لا اكثر.
٤- لا يجوز استعمال الماء النجس في الوضوء والغسل، بل تتبدل الوظيفة في حال انعدام الماء الطاهر الى التيمم.
[١] المصدر/ ص ١٦٥/ باب ٣ من ابواب الاسئار/ ح ١.
[٢] المصدر/ ص ١١٣/ باب ٨ من ابواب الماء المطلق/ ح ٥.