احكام المطهرات و النجاسات
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
القسم الأول المطهرات
٩ ص
(٣)
المطهرات
١٣ ص
(٤)
تعريف الطهارة
١٦ ص
(٥)
اقسام المطهرات
١٩ ص
(٦)
الأول الماء
٢١ ص
(٧)
احكام الماء المطلق
٢٤ ص
(٨)
1 - ماء المطر
٢٤ ص
(٩)
2 - الماء الجاري
٢٧ ص
(١٠)
3 - ماء البئر
٣٠ ص
(١١)
4 - ماء الكر
٣٢ ص
(١٢)
5 - الماء القليل
٣٦ ص
(١٣)
احكام الماء المضاف
٣٩ ص
(١٤)
احكام تغير الماء
٤٣ ص
(١٥)
في كيفية تطهير الماء المتغير
٤٧ ص
(١٦)
ثبوت النجاسة والطهارة والكرية
٤٩ ص
(١٧)
احكام الماء النجس
٥٣ ص
(١٨)
في غسالة الوضوء والغسل
٥٥ ص
(١٩)
الماء المشكوك فيه
٥٧ ص
(٢٠)
حكم الشك في المحصور
٥٩ ص
(٢١)
حكم السؤر
٦٣ ص
(٢٢)
تعريف السؤر
٦٥ ص
(٢٣)
الثاني الأرض
٦٧ ص
(٢٤)
الثالث الشمس
٧٠ ص
(٢٥)
الرابع التحول والانقلاب
٧٣ ص
(٢٦)
الخامس الاسلام
٧٥ ص
(٢٧)
السادس بقية المطهرات
٧٧ ص
(٢٨)
الطهارة اداب وسنن
٨١ ص
(٢٩)
كيف نهجر الرجز؟
٩٦ ص
(٣٠)
احكام النجاسات
٩٩ ص
(٣١)
1 و 2 - البول والغائط
١٠٣ ص
(٣٢)
3 - المني
١٠٥ ص
(٣٣)
4 - الميتة والميت
١٠٧ ص
(٣٤)
5 - الدم
١١١ ص
(٣٥)
6 و 7 - الكلب والخنزير
١١٣ ص
(٣٦)
8 - المشركون
١١٥ ص
(٣٧)
9 - المسكرات والفقاع
١٢٠ ص
(٣٨)
10 - عرق الجنب من الحرام وعرق الحيوان الجلال
١٢٣ ص
(٣٩)
حكم الشك في النجس والنجاسة
١٢٤ ص
(٤٠)
كيف تنتقل النجاسة
١٢٧ ص
(٤١)
موارد وجوب التطهير
١٣١ ص
(٤٢)
آداب قضاء الحاجة
١٣٣ ص
(٤٣)
الاستنجاء
١٣٧ ص
(٤٤)
الاستبراء من البول
١٤٠ ص

احكام المطهرات و النجاسات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٨ - ٤ - الميتة والميت

البئر والزيت والسمن وشبهه؟ فأجاب

كل ما ليس له دم فلا بأس‌. [١]

٣- قال الحسين بن زرارة: كنت عند ابي عبد الله الصادق عليه السلام وابي يسأله‌

عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة، وانفحة الميتة، فقال

كل هذا ذكي‌

. قال: وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط

والشعر والصوف كله ذكي‌. [٢]

٤- وفي حديث آخر عن الامام الصادق عليه السلام انه قال

كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله ممسكة اذا هو توضأ اخذها بيده وهي رطبة، فكان اذا خرج عرفوا انه رسول الله صلى الله عليه وآله برائحته‌. [٣]

تفصيل القول

ومن الاعيان النجسة ميتة الحيوانات‌ [٤] وميت الانسان، وفي المسألة فروع نذكرها فيما يلي

١- ميتة الحيوانات التي لها دم سائل‌ [٥] نجسة، سواء منها حلال اللحم وحرامه، اما التي لا دم سائل لها كالخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك فليست ميتتها نجسة.


[١] المصدر/ ص ١٠٥١/ باب ٣٥ من ابواب النجاسات ح ١.

[٢] الوسائل/ ج ٢/ ص ١٠٨٩/ باب ٦٨ من ابواب النجاسات/ ح ٢ و ٣.

[٣] المصدر/ ص ١٠٧٨/ باب ٥٨/ ح ١.

[٤] المقصود من الميتة هو الحيوان الذي مات حتف انفه ولم يذبح حسب الطريقة الشرعية المقررة.

[٥] الحيوان الذي له دم سائل هو الحيوان الذي يسيل دمه بقوة عند قطع عرقه.