احكام المطهرات و النجاسات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٨ - ٤ - الميتة والميت
البئر والزيت والسمن وشبهه؟ فأجاب
كل ما ليس له دم فلا بأس. [١]
٣- قال الحسين بن زرارة: كنت عند ابي عبد الله الصادق عليه السلام وابي يسأله
عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة، وانفحة الميتة، فقال
كل هذا ذكي
. قال: وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط
والشعر والصوف كله ذكي. [٢]
٤- وفي حديث آخر عن الامام الصادق عليه السلام انه قال
كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله ممسكة اذا هو توضأ اخذها بيده وهي رطبة، فكان اذا خرج عرفوا انه رسول الله صلى الله عليه وآله برائحته. [٣]
تفصيل القول
ومن الاعيان النجسة ميتة الحيوانات [٤] وميت الانسان، وفي المسألة فروع نذكرها فيما يلي
١- ميتة الحيوانات التي لها دم سائل [٥] نجسة، سواء منها حلال اللحم وحرامه، اما التي لا دم سائل لها كالخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك فليست ميتتها نجسة.
[١] المصدر/ ص ١٠٥١/ باب ٣٥ من ابواب النجاسات ح ١.
[٢] الوسائل/ ج ٢/ ص ١٠٨٩/ باب ٦٨ من ابواب النجاسات/ ح ٢ و ٣.
[٣] المصدر/ ص ١٠٧٨/ باب ٥٨/ ح ١.
[٤] المقصود من الميتة هو الحيوان الذي مات حتف انفه ولم يذبح حسب الطريقة الشرعية المقررة.
[٥] الحيوان الذي له دم سائل هو الحيوان الذي يسيل دمه بقوة عند قطع عرقه.