احكام المطهرات و النجاسات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٩ - ٤ - الميتة والميت
٢- الاجزاء المفصولة من الحيوان بعد موته او قبل ذلك هي بحكم الميتة، كأليات الغنم المقطوعة، والاجزاء الصغيرة المتعلقة بالشعر عند نتفه.
٣- الميت من الانسان نجس قبل تغسيله، وكذا الاجزاء المفصولة منه حال حياته كاليد المقطوعة او قطعة اللحم المبانة منه، بل حتى البثور واصول الشعر والثالول والقشور التي تعلو الجروح والثفنات كلها نجسة اذا ابينت من الحي او من الميت قبل تغسيله.
نعم اذا انفصلت البثور بذاتها عن الجسم فهي طاهرة.
٤- مالا تحله الحياة من الحيوان، ولا يمتد اليه الاحساس العصبي؛ كالصوف والشعر والوبر
والعظم والقرن والظفر والمخلب والريش والظلف والحافر والسن والناب والبيض والانفحة [١] واللبن في الضرع طاهر، وهكذا المنقار وما اشبه.
٥- يشترط في طهارة البيضة الموجودة في جوف الدجاجة الميتة ان تكسوها القشرة، بحيث يعتبرها العرف بيضة كاملة.
٦- لا فرق في طهارة هذه الاجزاء بين ان يكون الحيوان
[١] الانفحة: شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع اصفر فيعصر في صوفة فيغلظ كالجبن (قاموس المحيط مادة نفح) وهو المعروف عند عامة الناس ب-" المجبنة". وهو الذي يتحول- بعد ان يأكل الجدي- الى كرشه قال في لسان العرب: انها (الانفحة) كرش الحمل او الجدي ما لم يأكل فاذا اكل فهو كرش (لسان العرب ج ٦ ص ٣٤٠٥).