احكام المطهرات و النجاسات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٨ - السادس بقية المطهرات
الحيوان.
٢- لو زالت عين النجاسة او ازيلت من باطن الانسان فانه يطهر بزوال عين النجاسة، فاذا لفظ الانسان ما في فمه من الطعام النجس او الدم فباطن فمه يصبح طاهراً، وكلما اطبق عليه الجفن والشفة وما اشبه فهو من الباطن.
٣- لو تغذى حيوان حلال اللحم بالعذرة حتى نمى لحمه بها، وظهر النتن في عرقه، سمّي عند اهل اللغة ب-" الجلّال" واصبح حراماً ونجساً، وطهره وحليّته بالاستبراء، وذلك ان يمنع عن غذائه الاول ويغذى بغذاء طاهر حتى يخرج عن اسم" الجلّال".
٤- تُستَبرأ الناقة اربعين يوماً، والبقرة عشرين يوماً، وقيل ثلاثين يوماً وهو اولى، والشاة عشرة ايام، والبطة خمسة ايام والافضل سبعة، والدجاجة ثلاثة ايام.
هذا لو ذهب عنه الجلل اثناء الفترة المحدودة، اما لو استمر اطلاق اسم" الجلّال" عليه فيلزم استمرار الاستبراء حينئذ حتى يزول الجلل عنه.
٥- عمل المسلم يوجب الاطمئنان عند العقلاء بصحته الشرعية، وعليه جرت سيرة المتشرعة، فلو غاب المسلم بنجاسة ثم عاد وقد زالت عين النجاسة وآثارها. او تنجس بدن المسلم او ثوبه او متاعه ثم غاب ورجع بعد ذلك، يحكم بطهارته وطهارة ثوبه وامتعته. اما لو علمنا بأنه كان يجهل نجاسة ثوبه او بدنه، او ايقنا بأنه لا يبالي ابداً بالنجاسة