احكام المطهرات و النجاسات
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
القسم الأول المطهرات
٩ ص
(٣)
المطهرات
١٣ ص
(٤)
تعريف الطهارة
١٦ ص
(٥)
اقسام المطهرات
١٩ ص
(٦)
الأول الماء
٢١ ص
(٧)
احكام الماء المطلق
٢٤ ص
(٨)
1 - ماء المطر
٢٤ ص
(٩)
2 - الماء الجاري
٢٧ ص
(١٠)
3 - ماء البئر
٣٠ ص
(١١)
4 - ماء الكر
٣٢ ص
(١٢)
5 - الماء القليل
٣٦ ص
(١٣)
احكام الماء المضاف
٣٩ ص
(١٤)
احكام تغير الماء
٤٣ ص
(١٥)
في كيفية تطهير الماء المتغير
٤٧ ص
(١٦)
ثبوت النجاسة والطهارة والكرية
٤٩ ص
(١٧)
احكام الماء النجس
٥٣ ص
(١٨)
في غسالة الوضوء والغسل
٥٥ ص
(١٩)
الماء المشكوك فيه
٥٧ ص
(٢٠)
حكم الشك في المحصور
٥٩ ص
(٢١)
حكم السؤر
٦٣ ص
(٢٢)
تعريف السؤر
٦٥ ص
(٢٣)
الثاني الأرض
٦٧ ص
(٢٤)
الثالث الشمس
٧٠ ص
(٢٥)
الرابع التحول والانقلاب
٧٣ ص
(٢٦)
الخامس الاسلام
٧٥ ص
(٢٧)
السادس بقية المطهرات
٧٧ ص
(٢٨)
الطهارة اداب وسنن
٨١ ص
(٢٩)
كيف نهجر الرجز؟
٩٦ ص
(٣٠)
احكام النجاسات
٩٩ ص
(٣١)
1 و 2 - البول والغائط
١٠٣ ص
(٣٢)
3 - المني
١٠٥ ص
(٣٣)
4 - الميتة والميت
١٠٧ ص
(٣٤)
5 - الدم
١١١ ص
(٣٥)
6 و 7 - الكلب والخنزير
١١٣ ص
(٣٦)
8 - المشركون
١١٥ ص
(٣٧)
9 - المسكرات والفقاع
١٢٠ ص
(٣٨)
10 - عرق الجنب من الحرام وعرق الحيوان الجلال
١٢٣ ص
(٣٩)
حكم الشك في النجس والنجاسة
١٢٤ ص
(٤٠)
كيف تنتقل النجاسة
١٢٧ ص
(٤١)
موارد وجوب التطهير
١٣١ ص
(٤٢)
آداب قضاء الحاجة
١٣٣ ص
(٤٣)
الاستنجاء
١٣٧ ص
(٤٤)
الاستبراء من البول
١٤٠ ص

احكام المطهرات و النجاسات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣٩ - الاستنجاء

هذه الحالة يجب غسل الموضع وأطرافه الملوثة بالماء احتياطاً.

ثاني: ان يحصل نقاء المخرج بهذه المسحات الثلاث، وإلّالزام الاستمرار في المسح حتى حصول النقاء الظاهر وذهاب الرطوبة، ولا يؤبه بالرائحة واللون.

الثالث: ان يكون المسح بثلاثة أشياء منفصلة على الاحوط، ولعل اطراف الخرقة الطويلة والحجر الكبير تكفي.

الرابع: ان تكون الاحجار أو الخرق طاهرة.

الخامس: قال بعض الفقهاء: يجب ان تكون الاحجار او الخرق يابسة، ولا تضرّ النداوة وهذا القول مناسب للاحتياط، اما المستفاد من الادلة فهو عدم ضرورته.

السادس: وقالوا ايضا: يشترط الّا يخرج مع الغائط دم، فلا يطهر حيئذ الّا بالماء ولا دليل على ذلك وان كان هو الموافق للاحتياط.

السابع: أن لا تصل الى مخرج الغائط نجاسة أخرى من الخارج.

لا يجوز الاستنجاء بالاشياء المحترمة كالمأكولات، قالوا وهكذا بالعظم والروث، ولا ريب ان الترك أولى، نعم لو استنجى بها أثم ولكن يطهر الموضع.