احكام المطهرات و النجاسات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦١ - حكم الشك في المحصور
لان الاناء السابق قد انعدم وليس محل ابتلائك الآن، وهكذا يجب الاجتناب عن طرفي الشبهة او اطرافها اذا توفر شرطان
الف- ان تكون الشبهة ضمن دائرة ضيقة (مما يسمى بالشبهة المحصورة).
باء- ان تكون اطراف الشبهة مورد الابتلاء، وفي غير ذلك لا يجب الاجتناب.
واليك فروع هذه المسألة
١- مع انعدام الشروط السابقة يجوز الانتفاع ببعض الاطراف دون الجميع على احتياط.
٢- اذا لم يجد ماءً محكوماً بالطهارة والاباحة فانه يتيمم ويصلي.
٣- لو علمنا بأن جانباً مجهولا من السجاد نجس، فالاحوط تطهير ما يلامس أي طرف منه برطوبة. وكذلك لو علمنا بنجاسة أحد الانائين، فالاحوط الاجتناب عما يلاقي احدهما برطوبة.
٤- لو وقع القذر في احد الانائين، وجهل ايهما هو، فلا يجوز الوضوء بأي منهما، بل يتعين التيمم لو لم يجد غيرهما، والاولى اهراقهما تبعاً للحديث المأثور.
وهكذا لو علم ان احد الانائين مغصوب، أو ان احد المكانين مغصوب او نجس، ففي كل ذلك لا يستخدم أي طرف من اطراف الشبهة.