احكام المطهرات و النجاسات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٩ - كيف تنتقل النجاسة
٣- لا ينجس الدهن الجامد بملاقاة النجس اليابس ويجوز الانتفاع به، اما لو وقعت النجاسة في الدهن الذائب او الزيت فانه ينجس، وهكذا النفط والزيوت الصناعية وغيرها من السوائل والمائعات، فانها تنجس بملاقاة النجس.
٤- اذا وقعت النجاسة في شيء جامد ورطب كالدهن او الدبس، فلابد من نزع اطراف النجس، ويجوز الانتفاع بالباقي.
٥- حكم الشك هنا حكمه في سائر الاحكام الفقهية، لا يترتب عليه شيء، الا اذا كان قبله يقين، فلا ينقض اليقين بالشك وانما نستصحب الحالة السابقة، كما لو علمنا ان الدهن كان مائعاً سابقاً والثوب كان رطباً، فعندها نحكم بنجاسته اذا شوهدت فيه نجاسة.
٦- اذا اندفع الماء من شلّال او نافورة فلا تنتقل النجاسة خلاف جهة الماء.
٧- النجاسة التي تصيب الشيء من المتنجس حكمها حكم النجاسة الأصلية مع انتقال عين النجس- وهو الاغلب- اما من دونه فلا، فاذا ولغ الكلب في اناء ثم صب ماؤه