احكام المطهرات و النجاسات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٠ - احكام الماء المضاف
المضاف أي شيء نجس، ورأى بعض القدماء منهم ان النجاسة ترتفع بالماء المضاف، وهذا الرأي حسن وبالذات عند الاضطرار وعدم وجود الماء، بشرط التأكد من زوال النجس واثره وصدق التطهير عرفا،
وذلك مثل التطهير بالمواد الطبية المطهِّرة.
ولا يصح الوضوء والغسل بالماء المضاف، لأن الواجب ان يكونا بالماء المطلق.
٢- يتنجس الماء المضاف بملاقاته النجاسة، وسريان النجاسة فيه عرفاً، بحيث يجعله خبيثاً وقذراً فيشمله قوله تعالى وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وقوله وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وعليه فان هذا الحكم لا يشمل ما يلي
الف: منابع النفط ومخازنه الضخمة، ومخازن الأدوية واحواض العصير الكبيرة، والمياه الغازيّة الكثيرة، اذا اصابتها يد نجسة، او قطرت فيها قطرة دم. ولم يسر الى جميعها عرفا، فانها لا تتنجس على الاقوى، لانها ليست مما يشملها عموم النهي عن النجاسات.
باء: لو صب المائع المضاف من اعلى على موضع نجس، تنجس ما صب منه على النجس فقط دون ما هو باقٍ في الاناء، لانه لا تسري القذارة من الاسفل الى الاعلى في