احكام المطهرات و النجاسات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٦ - احكام تغير الماء
الاصلي للماء، او فقدان طعمه الطبيعي، كما لو كان الماء مالحاً، فذهبت عنه الملوحة بسبب الدم- مثلًا- واصبح كالمياه العادية بلا طعم، لان حكمة النجاسة عند التغيّر هي قاهرية وغلبة النجس على عصمة الماء، والنصوص تشمله ايضاً، أوليس هذا نوعاً من تغيّر الطعم والرائحة؟
١١- لا يكفي التغيّر في أية صفة اخرى من صفات الماء- غير اللون والطعم والرائحة- مثل الخفة والثقل واللزوجة والصفاء، الا اذا اصبح الماء مضافاً بالنجاسة فلم يعد العرف يسميه ماء مطلقاً.
١٢- يتنجس الماء لو حصل التغيّر بعد اخراج النجس منه، بشرط ألّا يكون التغيّر بسبب غير النجس.
١٣- يتنجس الماء اذا وقع فيه جزء من الميتة، ووقع جزء آخر من الميتة قريباً من الماء، مما اثرا فيه معاً بالمجاورة والمباشرة.
١٤- عند الشك في حدوث التغيّر في الماء، او الشك في حصول هذا التغيّر بسبب النجس يحكم بطهارة الماء، لان اليقين بالطهارة لا يُنْقَضُ بالشك في النجاسة.