احكام المطهرات و النجاسات
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
القسم الأول المطهرات
٩ ص
(٣)
المطهرات
١٣ ص
(٤)
تعريف الطهارة
١٦ ص
(٥)
اقسام المطهرات
١٩ ص
(٦)
الأول الماء
٢١ ص
(٧)
احكام الماء المطلق
٢٤ ص
(٨)
1 - ماء المطر
٢٤ ص
(٩)
2 - الماء الجاري
٢٧ ص
(١٠)
3 - ماء البئر
٣٠ ص
(١١)
4 - ماء الكر
٣٢ ص
(١٢)
5 - الماء القليل
٣٦ ص
(١٣)
احكام الماء المضاف
٣٩ ص
(١٤)
احكام تغير الماء
٤٣ ص
(١٥)
في كيفية تطهير الماء المتغير
٤٧ ص
(١٦)
ثبوت النجاسة والطهارة والكرية
٤٩ ص
(١٧)
احكام الماء النجس
٥٣ ص
(١٨)
في غسالة الوضوء والغسل
٥٥ ص
(١٩)
الماء المشكوك فيه
٥٧ ص
(٢٠)
حكم الشك في المحصور
٥٩ ص
(٢١)
حكم السؤر
٦٣ ص
(٢٢)
تعريف السؤر
٦٥ ص
(٢٣)
الثاني الأرض
٦٧ ص
(٢٤)
الثالث الشمس
٧٠ ص
(٢٥)
الرابع التحول والانقلاب
٧٣ ص
(٢٦)
الخامس الاسلام
٧٥ ص
(٢٧)
السادس بقية المطهرات
٧٧ ص
(٢٨)
الطهارة اداب وسنن
٨١ ص
(٢٩)
كيف نهجر الرجز؟
٩٦ ص
(٣٠)
احكام النجاسات
٩٩ ص
(٣١)
1 و 2 - البول والغائط
١٠٣ ص
(٣٢)
3 - المني
١٠٥ ص
(٣٣)
4 - الميتة والميت
١٠٧ ص
(٣٤)
5 - الدم
١١١ ص
(٣٥)
6 و 7 - الكلب والخنزير
١١٣ ص
(٣٦)
8 - المشركون
١١٥ ص
(٣٧)
9 - المسكرات والفقاع
١٢٠ ص
(٣٨)
10 - عرق الجنب من الحرام وعرق الحيوان الجلال
١٢٣ ص
(٣٩)
حكم الشك في النجس والنجاسة
١٢٤ ص
(٤٠)
كيف تنتقل النجاسة
١٢٧ ص
(٤١)
موارد وجوب التطهير
١٣١ ص
(٤٢)
آداب قضاء الحاجة
١٣٣ ص
(٤٣)
الاستنجاء
١٣٧ ص
(٤٤)
الاستبراء من البول
١٤٠ ص

احكام المطهرات و النجاسات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٦ - احكام تغير الماء

الاصلي للماء، او فقدان طعمه الطبيعي، كما لو كان الماء مالحاً، فذهبت عنه الملوحة بسبب الدم- مثلًا- واصبح كالمياه العادية بلا طعم، لان حكمة النجاسة عند التغيّر هي قاهرية وغلبة النجس على عصمة الماء، والنصوص تشمله ايضاً، أوليس هذا نوعاً من تغيّر الطعم والرائحة؟

١١- لا يكفي التغيّر في أية صفة اخرى من صفات الماء- غير اللون والطعم والرائحة- مثل الخفة والثقل واللزوجة والصفاء، الا اذا اصبح الماء مضافاً بالنجاسة فلم يعد العرف يسميه ماء مطلقاً.

١٢- يتنجس الماء لو حصل التغيّر بعد اخراج النجس منه، بشرط ألّا يكون التغيّر بسبب غير النجس.

١٣- يتنجس الماء اذا وقع فيه جزء من الميتة، ووقع جزء آخر من الميتة قريباً من الماء، مما اثرا فيه معاً بالمجاورة والمباشرة.

١٤- عند الشك في حدوث التغيّر في الماء، او الشك في حصول هذا التغيّر بسبب النجس يحكم بطهارة الماء، لان اليقين بالطهارة لا يُنْقَضُ بالشك في النجاسة.