احكام المطهرات و النجاسات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٥ - احكام تغير الماء
نجّسته وغيّرته.
٥- الماء الملون المتنجس لا ينجّس الماء الكثير اذا غيّر لون الماء بغير لون النجاسة، إلّا ان يكون التغيير بمقدار يخرج الماء الكثير عن كونه ماءً مطلقاً.
٦- اذا صب في الماء الكثير دم وكمية من الحبر الاحمر- مثلا- فتغير الماء بهما معاً، فان كانت كمية الدم كافية لتغيير الماء بمفردها تنجّس الماء، وإلّا فلا.
٧- اذا كان غدير الماء نتناً، فوقعت فيه ميتة وبقيت فيه فترة كانت من شأنها ان تنتن ماء الغدير لو لم يكن نتناً، فإن الماء يعتبر نجساً، ذلك لان ظاهر النصوص اشتراط التغيّر الحقيقي، دون ان يكون ظهوره شرطاً.
٨- اذا وقعت ميتة في الماء الكثير، فمنع البرد الشديد، او ملوحة الماء، او أية ظاهرة اخرى، تأثير الميتة في اوصاف الماء- بحيث لو لم تكن هذه الظاهرة الطبيعية او تلك لكانت تغيّره- فالحكم هو طهارة الماء، لان التغيير لم يحصل.
٩- لو سلبت خصائص العين النجسة منها، كما لو سلب من الدم خصائصه، او عقمت الميتة فلم تؤثر في رائحة الماء مثلًا، فالظاهر عدم نجاسة الماء الكثير بهما لعدم حصول التغيير واقعاً، بالرغم من ان التغيير كان يحدث لولا المانع، ولكن الاحتياط هو الاجتناب عنه.
١٠- يتنجس الماء ايضاً لو حصل التغيير بزوال اللون