احكام المطهرات و النجاسات
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
القسم الأول المطهرات
٩ ص
(٣)
المطهرات
١٣ ص
(٤)
تعريف الطهارة
١٦ ص
(٥)
اقسام المطهرات
١٩ ص
(٦)
الأول الماء
٢١ ص
(٧)
احكام الماء المطلق
٢٤ ص
(٨)
1 - ماء المطر
٢٤ ص
(٩)
2 - الماء الجاري
٢٧ ص
(١٠)
3 - ماء البئر
٣٠ ص
(١١)
4 - ماء الكر
٣٢ ص
(١٢)
5 - الماء القليل
٣٦ ص
(١٣)
احكام الماء المضاف
٣٩ ص
(١٤)
احكام تغير الماء
٤٣ ص
(١٥)
في كيفية تطهير الماء المتغير
٤٧ ص
(١٦)
ثبوت النجاسة والطهارة والكرية
٤٩ ص
(١٧)
احكام الماء النجس
٥٣ ص
(١٨)
في غسالة الوضوء والغسل
٥٥ ص
(١٩)
الماء المشكوك فيه
٥٧ ص
(٢٠)
حكم الشك في المحصور
٥٩ ص
(٢١)
حكم السؤر
٦٣ ص
(٢٢)
تعريف السؤر
٦٥ ص
(٢٣)
الثاني الأرض
٦٧ ص
(٢٤)
الثالث الشمس
٧٠ ص
(٢٥)
الرابع التحول والانقلاب
٧٣ ص
(٢٦)
الخامس الاسلام
٧٥ ص
(٢٧)
السادس بقية المطهرات
٧٧ ص
(٢٨)
الطهارة اداب وسنن
٨١ ص
(٢٩)
كيف نهجر الرجز؟
٩٦ ص
(٣٠)
احكام النجاسات
٩٩ ص
(٣١)
1 و 2 - البول والغائط
١٠٣ ص
(٣٢)
3 - المني
١٠٥ ص
(٣٣)
4 - الميتة والميت
١٠٧ ص
(٣٤)
5 - الدم
١١١ ص
(٣٥)
6 و 7 - الكلب والخنزير
١١٣ ص
(٣٦)
8 - المشركون
١١٥ ص
(٣٧)
9 - المسكرات والفقاع
١٢٠ ص
(٣٨)
10 - عرق الجنب من الحرام وعرق الحيوان الجلال
١٢٣ ص
(٣٩)
حكم الشك في النجس والنجاسة
١٢٤ ص
(٤٠)
كيف تنتقل النجاسة
١٢٧ ص
(٤١)
موارد وجوب التطهير
١٣١ ص
(٤٢)
آداب قضاء الحاجة
١٣٣ ص
(٤٣)
الاستنجاء
١٣٧ ص
(٤٤)
الاستبراء من البول
١٤٠ ص

احكام المطهرات و النجاسات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٥ - احكام تغير الماء

نجّسته وغيّرته.

٥- الماء الملون المتنجس لا ينجّس الماء الكثير اذا غيّر لون الماء بغير لون النجاسة، إلّا ان يكون التغيير بمقدار يخرج الماء الكثير عن كونه ماءً مطلقاً.

٦- اذا صب في الماء الكثير دم وكمية من الحبر الاحمر- مثلا- فتغير الماء بهما معاً، فان كانت كمية الدم كافية لتغيير الماء بمفردها تنجّس الماء، وإلّا فلا.

٧- اذا كان غدير الماء نتناً، فوقعت فيه ميتة وبقيت فيه فترة كانت من شأنها ان تنتن ماء الغدير لو لم يكن نتناً، فإن الماء يعتبر نجساً، ذلك لان ظاهر النصوص اشتراط التغيّر الحقيقي، دون ان يكون ظهوره شرطاً.

٨- اذا وقعت ميتة في الماء الكثير، فمنع البرد الشديد، او ملوحة الماء، او أية ظاهرة اخرى، تأثير الميتة في اوصاف الماء- بحيث لو لم تكن هذه الظاهرة الطبيعية او تلك لكانت تغيّره- فالحكم هو طهارة الماء، لان التغيير لم يحصل.

٩- لو سلبت خصائص العين النجسة منها، كما لو سلب من الدم خصائصه، او عقمت الميتة فلم تؤثر في رائحة الماء مثلًا، فالظاهر عدم نجاسة الماء الكثير بهما لعدم حصول التغيير واقعاً، بالرغم من ان التغيير كان يحدث لولا المانع، ولكن الاحتياط هو الاجتناب عنه.

١٠- يتنجس الماء ايضاً لو حصل التغيير بزوال اللون‌