احكام المطهرات و النجاسات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٤ - احكام تغير الماء
الماء لون البول. [١]
الماء المتغيّر هو الماء الذي تغيّرت احدى صفاته الثلاثة، الطعم والرائحة واللون، بتأثير النجاسة، واليك التفاصيل
١- ينجس الماء الكثير لو القي فيه شيء نجس كالبول والدم والميتة وتغير احد أوصافه بسبب ذلك.
٢- قال الفقهاء: لا ينجس غدير الماء اذا كانت في مجاورته ميتة واثرت رائحة الميتة على رائحة الماء او طعمه دون ان تتفسخ الميتة في الماء، ولكن الاحتياط في الاجتناب عنه لان ظاهر النصوص يشمله، بالاضافة الى قوله تعالى وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ.
٣- لابد ان يكون التغيّر بسبب النجس وحده، فلا ينجس الماء الكثير اذا حصل التغيّر بسبب عاملين: النجس وغيره.
٤- اذا صب الماء المتنجس المتغير بالدم في غدير من الماء مثلا، فتغيّر احد اوصاف ماء الغدير بسبب الماء المتنجس بالدم، تنجس ماء الغدير ايضاً، وهكذا بالنسبة الى كل ماء متنجس متغير بعين النجس، فانه يُنَجِّس حتى الماء الكثير لو غيّر ذلك الماء بوصف عين النجاسة التي
[١] المصدر/ ص ١٠٤/ ح ٧.