موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥١ - الكلام في مسقطات خيار الغبن
جريان استصحاب الخيار في المقام ، ولعلّ هذا هو مراد شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من قوله: إلّاأن يقال إنّ الشك في الرفع لا الدفع فيستصحب فتأمّل{١} كما جزم به شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه){٢} هذا.
والظاهر أنّ عدم التصرف والتصرف ليسا من مقوّمات موضوع الخيار وإنما هما من
حالاته ، وذلك لأنّ تمام الموضوع للخيار هو الغبن ولا مدخلية في ثبوته
لشيء آخر أبداً ، وعليه فلا مانع من استصحاب الخيار بعد التصرف فيما إذا
شككنا في بقائه وارتفاعه فيما إذا كان المدرك فيه هو الاجماع بناءً على ما
ذكرناه في محله{٣} من أنّ الاستصحاب كما يجري فيما ثبت بالأدلة اللفظية كذلك يجري فيما ثبت بالدليل اللبّي وهو الاجماع.
اللهمّ إلّاأن يقال بما ذكرناه في محله{٤}
من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية وحينئذ فلا يجري استصحاب بقاء
الخيار بعد التصرف ، وعليه فلابدّ من الرجوع إلى دليل آخر ومقتضى ذلك
الدليل هو اللزوم في المقام ، وذلك لأنّ الاطلاقات والعمومات الواردة في
أبواب المعاملات تقتضي اللزوم مطلقاً ، وقد خرجت عنها المعاملة الغبنية
التي لم يتصرف المغبون فيها فيما انتقل إليه ، فإنّ حكمها الجواز ، فإذا
تصرف فيه المغبون فمقتضى تلك العمومات هو اللزوم وعدم جواز الفسخ بعد
التصرف فيما إذا كان مدرك الخيار هو الاجماع.
الرابع من المسقطات: عدّوا من جملة المسقطات تصرف المشتري المغبون
{١} المكاسب ٥: ١٨٥
{٢} منية الطالب ٣: ١٣٥
{٣} مصباح الاُصول ٣ (موسوعة الإمام الخوئي ٤٨): ٣٦
{٤} مصباح الاُصول ٣ (موسوعة الإمام الخوئي ٤٨): ٤٢