موسوعة من حياة المستبصرين - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ٣٥٤
الأوّل: البلوغ والعقل، للإجماع على أن لا ولاية للصبي والمجنون على أنفسهما فضلاً عن غيرهما".
الثاني: الذكورة، لقوله(صلى الله عليه وآله): ما أفلح قومٌ ولّوا أمرهم امرأةً، ولأنّ المرأة لا تولّى جميع أمرها، ولأنها ممنوعة من مخالطة الناس وغير ذلك.
والثالث: الحرية....
والرابع:... المنصب، فلا تصح الإمامة إلاّ في منصب مخصوص بيّنه الشارع....
الخامس:... الإجتهاد...
والسادس:... الورع...
الثامن: الأفضلية...
والتاسع: الشجاعة...
والعاشر: التدبير....
والحادي عشر: القدرة على القيام بثمرة الإمامة...
والثاني عشر: السخاء بوضع الحقوق في مواضعها...
والثالث عشر: السلامة من المنفرات نحو الجذام والبرص...
والرابع عشر: سلامة الحواس والأطراف..."[١].
وهي تستدلّ على كلِّ شرط على حدة باستدلالات عقلية ونقلية.
وليس لديهم استقرارٌ على القول بأربعة عشر شرطاً، فهذا "يحيى بن حمزة" يقول:
".. أن طريق الإمامة عندنا ـ ممن ليس بمنصوص عليه ـ هي الدعوة، فمن قام منهم ودعا إلى الإمام مستجمعاً لأُمور أربعة:... وجب على كافّة المسلمين
[١] عدة الأكياس: ١ / ١٢٠ ـ ١٣٤.