لكن الظاهر أن المراد بأهل البيت - على طبق قولهم -: أهل الله، وأهل القرآن، أهل بيت النبوة (١١٨)، ولا ريب أن ذلك منوط بحصول كمال الأهلية والاستعداد المستعقب للتنصيص والتعيين من الله ورسوله على المتصف به كما وقع في الآية والحديث، ولهذا احتاجت أم سلمة إلى السؤال عن أهليتها للدخول فيهم كما مر (١١٩).
ونظير ذلك: أن المتبادر من الإرث في قوله تعالى: ﴿وورث سليمان﴾ (١٢٠)، هو إرث المال، وقد قيل: المراد إرث النبوة أو العلم (١٢١)،
مجلة تراثنا
(١)
" نهج البلاغة " عبر القرون (7) السيد عبد العزيز الطباطبائي
١ ص
(٢)
إحياء التراث.. لمحة تاريخية سريعة حول تحقيق التراث ونشره، وإسهام إيران في ذلك (3) عبد الجبار الرفاعي
٦٧ ص
(٣)
من التراث الأدبي المنسي في الأحساء (14): الشيخ محمد السبعي. السيد هاشم محمد الشخص
١١٧ ص
(٤)
مصطلحات نحوية (2). السيد علي حسن مطر
١٣٣ ص
(٥)
من ذخائر التراث: السحاب المطير في تفسير آية التطهير - للشهيد الثالث تحقيق: هدى جاسم محمد أبو طبرة
١٤٧ ص
(٦)
من أنباء التراث. هيئة التحرير
٢٠٢ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٩ - الصفحة ٤٤٨
(١١٨) صرح النووي في تفسيره ٢ / ١٨٣ بهذا المعنى فقال: (أهل البيت، أي: يا أهل بيت النبوة) وبه قال ابن منظور في لسان العرب - مادة: أهل - ١ / ٢٥٤، قال: (وآل الله وآل رسوله:
أولياؤه، أصلها: أهل، ثم أبدلت الهاء همزة...).
(١١٩) مر سؤال أم سلمة - رضي الله تعالى عنها - في ص ٤٢١ من هذه الرسالة.
(١٢٠) سورة النمل ٢٧: ١٦.
(١٢١) اختلفوا في ما ورث سليمان داود عليهما السلام على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه ورث العلم، واستدلوا بما قاله أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث)، ومع فرض صحته فلا يمكن العمل به، لأنه خبر واحد لا يجوز أن يخصص به عموم القرآن الكريم، ولا نسخه به.
وفيه أيضا: أن العلم وإن قبل الانتقال بنوع من العناية غير أنه إنما يصح في العلم الفكري الاكتسابي، والعلم الذي يختص به الأنبياء والرسل عليهم السلام - كرامة من الله تعالى لهم - وهبي ليس مما يكتسب بالفكر، فغير النبي يرث العلم من النبي، لكن النبي لا يرث علمه من نبي آخر ولا من غير نبي.
الثاني: أنه ورث العلم والنبوة، واستدلوا عليه بأن داود عليه السلام كان له تسعة عشر ولدا ذكورا، وورثه سليمان خاصة، فدل على أن ورثه العلم والنبوة.
وفيه: أنه خبر واحد لا يلتفت إليه في المقام، كما مر إبطال وراثة علم النبي من نبي آخر لأنه وهبي. كما أن النبوة نفسها لا تقبل الوراثة لعدم قبولها الانتقال.
الثالث: ورثه ماله وملكه، وهذا هو رأي الشيعة الإمامية - انظر: التبيان ٨ / ٨٢، والميزان ١٥ / ٣٤٩ - على أن اغتصاب الزهراء عليها السلام حقها هو المنشأ الحقيقي للقولين الأولين، وإلا لما أجمع أهل البيت عليهم السلام على القول الثالث، بل ولما استدل الحسن البصري بهذه الآية على أن الأنبياء يورثون المال كتوريث غيرهم، ولما أرجعت فدك إلى أهلها في فترات متعاقبة عبر التاريخ، أنظر: مجمع البيان ٧ / ٢٧٨.
أولياؤه، أصلها: أهل، ثم أبدلت الهاء همزة...).
(١١٩) مر سؤال أم سلمة - رضي الله تعالى عنها - في ص ٤٢١ من هذه الرسالة.
(١٢٠) سورة النمل ٢٧: ١٦.
(١٢١) اختلفوا في ما ورث سليمان داود عليهما السلام على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه ورث العلم، واستدلوا بما قاله أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث)، ومع فرض صحته فلا يمكن العمل به، لأنه خبر واحد لا يجوز أن يخصص به عموم القرآن الكريم، ولا نسخه به.
وفيه أيضا: أن العلم وإن قبل الانتقال بنوع من العناية غير أنه إنما يصح في العلم الفكري الاكتسابي، والعلم الذي يختص به الأنبياء والرسل عليهم السلام - كرامة من الله تعالى لهم - وهبي ليس مما يكتسب بالفكر، فغير النبي يرث العلم من النبي، لكن النبي لا يرث علمه من نبي آخر ولا من غير نبي.
الثاني: أنه ورث العلم والنبوة، واستدلوا عليه بأن داود عليه السلام كان له تسعة عشر ولدا ذكورا، وورثه سليمان خاصة، فدل على أن ورثه العلم والنبوة.
وفيه: أنه خبر واحد لا يلتفت إليه في المقام، كما مر إبطال وراثة علم النبي من نبي آخر لأنه وهبي. كما أن النبوة نفسها لا تقبل الوراثة لعدم قبولها الانتقال.
الثالث: ورثه ماله وملكه، وهذا هو رأي الشيعة الإمامية - انظر: التبيان ٨ / ٨٢، والميزان ١٥ / ٣٤٩ - على أن اغتصاب الزهراء عليها السلام حقها هو المنشأ الحقيقي للقولين الأولين، وإلا لما أجمع أهل البيت عليهم السلام على القول الثالث، بل ولما استدل الحسن البصري بهذه الآية على أن الأنبياء يورثون المال كتوريث غيرهم، ولما أرجعت فدك إلى أهلها في فترات متعاقبة عبر التاريخ، أنظر: مجمع البيان ٧ / ٢٧٨.
(٤٤٨)