الاستغراق، فقرينة الاستغراق كنار على علم (١٠٩).
وأما احتمال إرادة إذهاب جنس الرجس فلا ينافي الاستغراق، بل يستلزمه استلزاما ظاهرا، إذ على تقدير اختصاص إرادة إذهاب جنس الرجس بهم لو ثبت فرد من إرادة إذهاب الرجس لغيرهم، لكان الجنس ثابتا له في ضمنه، فلا يكون الجنس مختصا به والمقدر خلافه.
وأيضا: صحة الاستثناء معيار العموم كما حقق في أصول الفقه (١١٠)، وأيضا: حمله على العموم يستلزم إعمال اللفظ وكثرة الفائدة في كلام الشارع، ولو لم يعم لزم الإجمال إن لم يكن الرجس معينا، أو التحكم إن كان.
ونقول بوجه آخر: إن الرجس المعرف باللام ليس بمعين حتى يشار [إليه] (١١١)، ولو أردنا رجسا من الأرجاس لم يكن للامتنان عليهم خاصة معنى
مجلة تراثنا
(١)
" نهج البلاغة " عبر القرون (7) السيد عبد العزيز الطباطبائي
١ ص
(٢)
إحياء التراث.. لمحة تاريخية سريعة حول تحقيق التراث ونشره، وإسهام إيران في ذلك (3) عبد الجبار الرفاعي
٦٧ ص
(٣)
من التراث الأدبي المنسي في الأحساء (14): الشيخ محمد السبعي. السيد هاشم محمد الشخص
١١٧ ص
(٤)
مصطلحات نحوية (2). السيد علي حسن مطر
١٣٣ ص
(٥)
من ذخائر التراث: السحاب المطير في تفسير آية التطهير - للشهيد الثالث تحقيق: هدى جاسم محمد أبو طبرة
١٤٧ ص
(٦)
من أنباء التراث. هيئة التحرير
٢٠٢ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٩ - الصفحة ٤٤٦
(١٠٩) وتوضيحه: أن لام التعريف إذا دخلت على معهود عرف وعهد إما بالذكر أو بغيره من الأسباب، فهي لتعريف ذلك المعهود وتسمى حينئذ ب (لام العهد) والتعريف: (تعريف العهد) أي تعريف فرد من أفراد الجنس كما في قوله تعالى: (كما أرسلنا إلى فرعون رسولا * فعصى فرعون الرسول) سورة المزمل ٧٣: ١٥ - ١٦، أي عصى ذلك الرسول بعينه.
وإن لم يكن ثمة معهود فهي لتعريف نفس الحقيقة مع قطع النظر عن عوارضها، ويكون التعريف للجنس. ولما كانت حقيقة الجنس صالحة في ذاتها للتوحد والتكثر لتحققها مع الوحدة والكثرة، كانت اللام في تعريف الحقيقة للاستغراق ولفظ (الرجس) الوارد في الآية غير معهود بفرد من أفراد الرجس، لانطباقه على كل رجس، إذا لا بد وأن يكون تعريفه تعريفا للجنس، واللام الداخلة عليه للاستغراق.
أنظر لام التعريف في: كشف الأسرار عن أصول البزدوي / عبد العزيز البخاري ١ / ١٢٨.
(١١٠) أنظر: معارج الأصول - المحقق الحلي -: ٨٢، والوافية في أصول الفقه - الفاضل التوني -: ١١٤، ونهاية الأصول - السيد البروجردي: ٣١٩ - المقصد الرابع، وفيها: إن صحة الاستثناء دليل العموم.
(١١١) في الأصل: (إليها) والصحيح ما أثبتناه، لعود الضمير إلى الرجس وهو مذكر، قال تعالى:
إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس) سورة الأنعام ٦: ١٤٥.
وإن لم يكن ثمة معهود فهي لتعريف نفس الحقيقة مع قطع النظر عن عوارضها، ويكون التعريف للجنس. ولما كانت حقيقة الجنس صالحة في ذاتها للتوحد والتكثر لتحققها مع الوحدة والكثرة، كانت اللام في تعريف الحقيقة للاستغراق ولفظ (الرجس) الوارد في الآية غير معهود بفرد من أفراد الرجس، لانطباقه على كل رجس، إذا لا بد وأن يكون تعريفه تعريفا للجنس، واللام الداخلة عليه للاستغراق.
أنظر لام التعريف في: كشف الأسرار عن أصول البزدوي / عبد العزيز البخاري ١ / ١٢٨.
(١١٠) أنظر: معارج الأصول - المحقق الحلي -: ٨٢، والوافية في أصول الفقه - الفاضل التوني -: ١١٤، ونهاية الأصول - السيد البروجردي: ٣١٩ - المقصد الرابع، وفيها: إن صحة الاستثناء دليل العموم.
(١١١) في الأصل: (إليها) والصحيح ما أثبتناه، لعود الضمير إلى الرجس وهو مذكر، قال تعالى:
إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس) سورة الأنعام ٦: ١٤٥.
(٤٤٦)