هو الذنوب التي يتدنس بها عرض المقترف بها كما يتدنس بدنه بالأرجاس.
وعلى: التطهير بملازمة التقوى التي يصير العرض بها نقيا كما ينقى البدن من الأرجاس بتطهره، مع ما فيها من المؤكدات، مثل:
(إنما) الدالة على الحصر (٢٨).
والأخبار عن إرادة الله تعالى إذهاب الرجس عنهم، وتطهيرهم بأبلغ الوجوه، ومراد الله واقع لا محالة.
مجلة تراثنا
(١)
" نهج البلاغة " عبر القرون (7) السيد عبد العزيز الطباطبائي
١ ص
(٢)
إحياء التراث.. لمحة تاريخية سريعة حول تحقيق التراث ونشره، وإسهام إيران في ذلك (3) عبد الجبار الرفاعي
٦٧ ص
(٣)
من التراث الأدبي المنسي في الأحساء (14): الشيخ محمد السبعي. السيد هاشم محمد الشخص
١١٧ ص
(٤)
مصطلحات نحوية (2). السيد علي حسن مطر
١٣٣ ص
(٥)
من ذخائر التراث: السحاب المطير في تفسير آية التطهير - للشهيد الثالث تحقيق: هدى جاسم محمد أبو طبرة
١٤٧ ص
(٦)
من أنباء التراث. هيئة التحرير
٢٠٢ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٩ - الصفحة ٤٢٥
(٢٨) صرح الرازي في المحصول ٢ / ٨٢ بدلالة (إنما) على الحصر، وابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة: ٢٢٣ حيث قال عن آية التطهير: (ابتدأت ب (إنما) المفيدة لحصر إرادته تعالى في أمرهم على إذهاب الرجس).
واستدل العلامة الحلي - قدس سره الشريف - في كتابه نهاية الوصول إلى علم الأصول:
٣٨ - الطبعة الحجرية - في البحث الثالث (في باقي الحروف) على كون (إنما) للحصر بوجوه، فقال: (الخامسة: (إنما) للحصر، خلافا للمشذوذ لوجوه:
الأول: قال أبو علي الفارسي: إن النحاة أجمعوا عليه، وصوبهم، وقوله حجة.
الثاني: قال الأعشى:
[ولست بالأكثر منهم حصى] * وإنما العزة للكاثر [ديوان الأعشى: ٩٤].
وقال الفرزدق:
أنا الذائد الحامي الذمار وإنما * يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي [ديوان الفرزدق ٢ / ١٥٣.
وشطر البيت:
أنا الضامن الراعي عليهم، وإنما *....].
ولا يتم مقصود الشاعر إلا بالحصر.
الثالث: لفظة (إن) موضوعة للاثبات، و (ما) للنفي حالة الإفراد، فيبقى الوضع حالة التركيب، وإلا لكان التركيب مخرجا للألفاظ عن معانيها، وهو باطل قطعا، ولأن الأصل البقاء على ما كان.
وإذا تقرر هذا فنقول: لا يمكن تواردهما على معنى واحد، وإلا لزم التناقض، بل لا بد من حملين، فإما أن يكون الإثبات واردا على غير المذكور والنفي على المذكور، وهو باطل الإجماع، أو بالعكس، وهو المراد من الحصر).
واستدل العلامة الحلي - قدس سره الشريف - في كتابه نهاية الوصول إلى علم الأصول:
٣٨ - الطبعة الحجرية - في البحث الثالث (في باقي الحروف) على كون (إنما) للحصر بوجوه، فقال: (الخامسة: (إنما) للحصر، خلافا للمشذوذ لوجوه:
الأول: قال أبو علي الفارسي: إن النحاة أجمعوا عليه، وصوبهم، وقوله حجة.
الثاني: قال الأعشى:
[ولست بالأكثر منهم حصى] * وإنما العزة للكاثر [ديوان الأعشى: ٩٤].
وقال الفرزدق:
أنا الذائد الحامي الذمار وإنما * يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي [ديوان الفرزدق ٢ / ١٥٣.
وشطر البيت:
أنا الضامن الراعي عليهم، وإنما *....].
ولا يتم مقصود الشاعر إلا بالحصر.
الثالث: لفظة (إن) موضوعة للاثبات، و (ما) للنفي حالة الإفراد، فيبقى الوضع حالة التركيب، وإلا لكان التركيب مخرجا للألفاظ عن معانيها، وهو باطل قطعا، ولأن الأصل البقاء على ما كان.
وإذا تقرر هذا فنقول: لا يمكن تواردهما على معنى واحد، وإلا لزم التناقض، بل لا بد من حملين، فإما أن يكون الإثبات واردا على غير المذكور والنفي على المذكور، وهو باطل الإجماع، أو بالعكس، وهو المراد من الحصر).
(٤٢٥)