٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص

مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٨ - الصفحة ٣٨٤

المسألة السابعة والعشرون: ما قوله فيما يخرجه الودعي والمضارب والوكيل على العروض مما لم يستحق شرعا كالتمغاوات ووزن الأعراب ومداراتهم، هل يكون لازما مع عدم إذن المودع والموكل والمضارب أم لا؟
وهل بمجرد طلب الظالم لذلك يباح التسليم، أم يتوقف على توعده بالإيذاء ولو بالشتم مثلا، أو كلام لا يحتمل مثله؟.
وهل يجوز للودعي والعامل والوكيل استنابة أحد في الإخراجات المذكورة أم تجب المباشرة بنفوسهم؟.
وهل لو كان بيده حمول متعددة لأشخاص متعددين وكل حمل على حدته متميز وله دراهم معينة للاخراج عليه، فاتفق أن أخرج أحد الأموال على جميع الحمول على مظلمة معينة، وقسط صاحب المال منها جزء معلوم، ثم أخرج مال الآخر في مظلمة أخرى على الوجه المذكور، هل (٧٨) له فيما بعد لو دفع ذلك المخرج على الحمول وحساب كل حمل بقسطه مما فضل لصاحب الفاضل من مال الآخر وهكذا، أم ليس له ذلك، بل يجب إخراج كل مال على حدته في وجه المداراة عن صاحبه بقسط منه؟
فإن كان الثاني، فلو فرض انتزاع مال صاحب الحمل ثم جاءت مظلمة أخرى وليس له مال وليس هناك من يباع عليه جزء من الحمل ويخرج ثمنه عنه، هل للذي بيده المال استدانة مال للاخراج ويكون لازما لصاحب الحمل أم لا؟.
ولو فرض أن هناك مشتريا لكن بالبخس الأوكس، هل يكون مخيرا أم يراعي الأصلح، لو كان الدين بفائدة أيضا، أم يتحتم البيع؟
وما قوله فيمن يستأجر لحمل مع شخص ويشترط المستأجر على المؤجر ضمان جميع المظالم والوزن المتعلقة به ويزيده على أجرة المثل زيادة تقارب تلك المظالم، هل يصح الشرط ويلزم الضمان أم لا؟.
وهل لو فضل عن أجرة المثل وعن ما دفع في وجه المظالم شئ عن الذي عقد به يستحقه المؤجر أم لا؟ وكذا لو أعوز هل يجب على المستأجر الدفع إلى المؤجر ما أعوز أم لا؟

(٧٨) في ن، ق:، وحذفنا الواو لأن ما قبلها وما بعدها سؤال واحد.
(٣٨٤)