٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص

مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٨ - الصفحة ٣٧٩

الثاني فيشرع أيضا للمجاورين، إذ لا تقدير للإقامة؟
وهل لو خرج المجاور ثم عاد بينة الزيارة يجوز له التناول أو لا؟
الجواب: نص الأصحاب على تحريم أخذ الأجرة على الأذان مطلقين ذلك، سواء وجد غيره أم لا. نعم يجوز الرزق من بيت المال ومن أموال المشاهد مع عدم وجود المتطوع. والحاكم فيه إنما هو الفقيه.
وأما قضية النذور فيتبع قصد الناذرين، فإن جهل القصد صرف في العمارة، ثم الفرش والتنوير، ثم السدنة. أما الدفاع عنه فإنه مقدم كل شئ.
وأما رزق المدرس والمفتي والمحدث فليس ببعيد جواز أخذه من ذلك، وإنما يقف على المشاهد لأنه من أهم المصالح لما فيه من إقامة الشعار الايماني.
وأما استعمال الآلات في غيرها فلا يجوز مع احتياجها إليها، ومع الغنى عنها يجوز للواردين للزيارة وفقراء المجاورين وإن لم يكن في نفس المحدود بل جاء في جميع المشهد.
أما من هو مقيم في المشهد الشريف الأولى الامتناع من ذلك إلا مع الحاجة، إذا كانت اقامته للمجاورة والتعبد والزيارة، وإن طالت الإقامة. وكذا تجوز عمارة الحياض من ذلك والمدارس المعروفة بالحضرة الشريفة.
المسألة العشرون: ما قوله في الأرض الصقيلة، كالمبلطة، والمغرة (٦٦) الخالية من الشقوق، هل تطهيرها هنا بإيراد القليل عليها أم لا؟
وما قوله فيما يزال به الخبث، هل هو طاهر مطلقا كما قال السيد (٦٧)، أم نجس مطلقا كرأي صاحب القواعد (٦٨)؟ وقولهم [بعدم] (٦٩) نجاسته الأبعد الانفصال عن المحل، هل عن جملة المحل أم جزء منه؟ فإن كان الثاني فلا نحكم بطهارة الآنية بإضافة الماء عليهما بالإبريق، إذ الماء كلما انتقل عن جزء نجس آخر. وإن كان الأول فلو صب

(٦٦) الأمغر: الذي في وجهه حمرة مع بياض صاف (القاموس ٢: ١٤١). ويحتمل التصحيف عن محجرة.
(٦٧) نسبه الكثير إليه ولكن في المسائل الناصرية المطبوعة ضمن الجوامع الفقهية: ١٧٩ فصل بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء، فقال بالطهارة في الأول.
(٦٨) القواعد ١: ٥.
(٦٩) أضفناها.
(٣٧٩)