في كفارة الصلوات:
قال: حدثنا منصور بن بهرام، بغزنة أخبرنا أبو سهل محمد بن محمد بن الأشعث الأنصاري، حدثنا أبو طلحة شريح بن عبد الكريم، وغيره، قالوا: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد - صاحب كتاب (العروس) -، حدثنا غندر، عن ابن أبي عروبة (٢٨)، عن قتادة، عن خلاس، عن علي بن أبي طالب عليه السلام، قال:
(سمعت [رسول الله] (٢٩) صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ترك الصلاة في جهالته، ثم ندم، لا يدري كم ترك، فليصل ليلة الاثنين خمسين ركعة بفاتحة الكتاب مرة، وقل هو الله أحد مرة، فإذا فرغ من الصلاة استغفر مائة مرة، جعل الله ذلك كفارة صلاته ولو ترك صلاة مائة سنة، لا يحاسب الله العبد الذي صلى هذه الصلاة، ثم إن له عند الله بكل ركعة مدينة، وله بكل آية قرأها عبادة سنة، وبكل حرف نور على الصراط، وأيم الله إنه لا يقدر على هذا إلا مؤمن من أهل الجنة، فمن فعل استغفرت له الملائكة، وسمي في السماوات صديق الله في الأرض، وكان موته موت الشهداء، وكان في الجنة رفيق خضر عليه السلام) (٣٠).
ومن المنامات عن الصادقين - الذين لا يتشبه بهم شئ من الشياطين - في المواسعة، وإن لم يكن ذلك مما يحتج به، لكنه مستطرف، ما وجدته بخط الخازن أبي الحسن - رضوان الله عليه - وكان رجلا عدلا، متفقا عليه، وبلغني أن جدي
مجلة تراثنا
(١)
من التراث الأدبي المنسي في الأحساء - الشاعر الشيخ محمد بن علي البغلي - الشيخ جعفر الهلالي
٢ ص
(٢)
التحقيق في نفي التحريف (2) - السيد علي الميلاني
١٤ ص
(٣)
ما ينبغي نشره من التراث (4)
٤٨ ص
(٤)
تفسير ابن فارس (1) - الدكتور هادي حسن حمودي
٥٠ ص
(٥)
وثائق تاريخية - وصية العلامة الحلي لولده فخر المحققين
١١٠ ص
(٦)
من ذخائر التراث، رسالة عدم مضايقة الفوائت - ابن طاووس - السيد محمد علي الطباطبائي المراغي
١١٣ ص
(٧)
مسائل الفاضل المقداد وأجوبة الشهيد - الشيخ عباس الحسون
١٤٢ ص
(٨)
من أنباء التراث
١٦٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٨ - الصفحة ٣٤٥
(٢٨) في الأصل: (عن أبي عروية)، والصحيح ما أثبتناه نقلا عن ميزان الاعتدال ٢: ١٥٢.
(٢٩) لم ترد في الأصل ويقتضيها السياق.
(٣٠) البحار ٩١: ٣٨٤ / ١٥، والمستدرك ١: ٣٨٧ باب ١٢ ح ١ من أبواب قضاء الصلوات، قال في البحار:
هذا الخبر مع ضعف سنده ظاهرة مخالف لسائر الأخبار، وأقوال الأصحاب، بل الإجماع، ويمكن حمله على القضاء المظنون، أو على ما إذا أتى بالقدر المتيقن، أو على ما إذا أتى بما غلب على ظنه الوفاء، فتكون هذه الصلاة لتلافي الاحتمال القوي، أو الضعيف على حسب ما مر من الوجوه.
وأما القضاء المعلوم فلا بد من الإتيان بها والخروج منها على ما مر، ولا يمكن التعويل على مثل هذا الخبر وترك القضاء.
وقال في المستدرك: ويحتمل أن يكون هذا العمل كفارة لمعصية، فإن قضاء الصلاة المتروكة لا يستلزم حط ذنب تركها، فالغرض منه جبر أصل المخالفة وأنه لا يعاقب بعده عليه، من غير نظر إلى تكليفه في جبر المتروك بالقضاء حتى يتيقن أو قضاء المتيقن أو المظنون، والله العالم.
(٢٩) لم ترد في الأصل ويقتضيها السياق.
(٣٠) البحار ٩١: ٣٨٤ / ١٥، والمستدرك ١: ٣٨٧ باب ١٢ ح ١ من أبواب قضاء الصلوات، قال في البحار:
هذا الخبر مع ضعف سنده ظاهرة مخالف لسائر الأخبار، وأقوال الأصحاب، بل الإجماع، ويمكن حمله على القضاء المظنون، أو على ما إذا أتى بالقدر المتيقن، أو على ما إذا أتى بما غلب على ظنه الوفاء، فتكون هذه الصلاة لتلافي الاحتمال القوي، أو الضعيف على حسب ما مر من الوجوه.
وأما القضاء المعلوم فلا بد من الإتيان بها والخروج منها على ما مر، ولا يمكن التعويل على مثل هذا الخبر وترك القضاء.
وقال في المستدرك: ويحتمل أن يكون هذا العمل كفارة لمعصية، فإن قضاء الصلاة المتروكة لا يستلزم حط ذنب تركها، فالغرض منه جبر أصل المخالفة وأنه لا يعاقب بعده عليه، من غير نظر إلى تكليفه في جبر المتروك بالقضاء حتى يتيقن أو قضاء المتيقن أو المظنون، والله العالم.
(٣٤٥)