وخبر الحلبي (١) " قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس وكان أبي عليه السلام يتطول عليه إذا كان مأمونا " ونحوه خبر أبي بصير (٢) ".
وفي خبره الآخر (٣) عن أبي عبد الله عليه السلام " لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين، فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا وفي رجل استأجر حمالا فكسر الذي يحمل أو يهريقه فقال على نحو من العامل إن كان مأمونا فليس عليه شئ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن ".
وصحيح الصفار (٤) " كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره، فيدفعه إلى قصار غير ليقصره فضاع الثوب، هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره وإن كان القصار مأمونا؟ فوقع عليه السلام هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا ".
وخبر حذيفة بن منصور (٥) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فيطيب نفسه أن يغرمه لأهله، أيأخذونه؟ قال: فقال: أمين هو؟
قلت: نعم قال: فلا يأخذون منه شيئا.
وخبره الآخر (٦) قال له أيضا: إن معاذ بن كثير وقيسا أمراني أن أسألك عن جمال حمل لهم متاعا بأجر وأنه ضاع منه حمل قيمته ستمأة درهم وهو طيب النفس لغرمه لأنها صناعته قال: يتهمونه؟ قلت: لا قال: لا يغرمونه " بناء على الاجماع على عدم التفصيل فيها، فوجب حمله في البعض على إرادة عدم تحليفه للضمان، وفي الآخر على ضمان ما يتلف في يده بفعله أو على نحو ذلك مما قد عرفته.
نعم لا يخفى عليك عدم وفائها بجميع ما تقدم اللهم إلا أن يفهم ذلك من فحاويها، ويمكن دعوى كون المراد من مجموعها كراهة تغريم الأجير مع أمانته وعدم تهمته في كل مقام يثبت ضمانه لتلف بفعله أو بغيره كما هو واضح، بل لعل حمل كلام الأصحاب على ذلك أولى خصوصا بعد التسامح في أدلة السنن والله العالم.
جواهر الكلام
(١)
* كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه
٢ ص
(٢)
شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض
٨ ص
(٣)
احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه
٣٣ ص
(٤)
المساقاة: تعريفها
٥٠ ص
(٥)
الفصل الأول في العقد
٥٥ ص
(٦)
الفصل الثاني في ما يساقى عليه
٦٠ ص
(٧)
الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان
٦٣ ص
(٨)
الفصل الرابع في عمل المساقاة
٦٦ ص
(٩)
الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا
٧١ ص
(١٠)
الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة
٧٦ ص
(١١)
* كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول
٩٦ ص
(١٢)
وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا
١٠١ ص
(١٣)
إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها
١٢٢ ص
(١٤)
في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي
١٢٨ ص
(١٥)
في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة
١٤٣ ص
(١٦)
* كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا
١٥٦ ص
(١٧)
فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة
١٦٠ ص
(١٨)
في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة
١٨٣ ص
(١٩)
* كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها
٢٠٤ ص
(٢٠)
كلما صح اعارته صح اجارته
٢١٣ ص
(٢١)
شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة
٢١٩ ص
(٢٢)
إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره
٢٢٢ ص
(٢٣)
مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة
٢٢٩ ص
(٢٤)
فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين
٢٤٦ ص
(٢٥)
من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما
٢٥٧ ص
(٢٦)
ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها
٣٠٧ ص
(٢٧)
فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة
٣١٣ ص
(٢٨)
فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل
٣٤١ ص
(٢٩)
* كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد
٣٤٧ ص
(٣٠)
في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة
٣٥٦ ص
(٣١)
مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك
٣٦٦ ص
(٣٢)
في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة
٣٧٧ ص
(٣٣)
ما يعتبر في الموكل والوكيل
٣٨٧ ص
(٣٤)
فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها
٤١٢ ص
(٣٥)
في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل
٤٢١ ص
(٣٦)
في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل
٤٣١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٥٦ - فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين
(١) الوسائل الباب - ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ٤ - ١٢ - ١١.
(٢) الوسائل الباب - ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ٤ - ١٢ - ١١.
(٣) الوسائل الباب - ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ٤ - ١٢ - ١١.
(٤) الوسائل الباب - ٢٩ - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - ١٨.
(٥) الوسائل الباب - ٣٠ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ١٢.
(٦) التهذيب ج ٧ ص ١٢٩ الحديث - ٣٦ طبعة النجف.
(٢) الوسائل الباب - ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ٤ - ١٢ - ١١.
(٣) الوسائل الباب - ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ٤ - ١٢ - ١١.
(٤) الوسائل الباب - ٢٩ - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - ١٨.
(٥) الوسائل الباب - ٣٠ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ١٢.
(٦) التهذيب ج ٧ ص ١٢٩ الحديث - ٣٦ طبعة النجف.
(٢٥٦)