جواهر الكلام
(١)
* كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه
٢ ص
(٢)
شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض
٨ ص
(٣)
احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه
٣٣ ص
(٤)
المساقاة: تعريفها
٥٠ ص
(٥)
الفصل الأول في العقد
٥٥ ص
(٦)
الفصل الثاني في ما يساقى عليه
٦٠ ص
(٧)
الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان
٦٣ ص
(٨)
الفصل الرابع في عمل المساقاة
٦٦ ص
(٩)
الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا
٧١ ص
(١٠)
الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة
٧٦ ص
(١١)
* كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول
٩٦ ص
(١٢)
وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا
١٠١ ص
(١٣)
إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها
١٢٢ ص
(١٤)
في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي
١٢٨ ص
(١٥)
في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة
١٤٣ ص
(١٦)
* كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا
١٥٦ ص
(١٧)
فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة
١٦٠ ص
(١٨)
في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة
١٨٣ ص
(١٩)
* كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها
٢٠٤ ص
(٢٠)
كلما صح اعارته صح اجارته
٢١٣ ص
(٢١)
شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة
٢١٩ ص
(٢٢)
إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره
٢٢٢ ص
(٢٣)
مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة
٢٢٩ ص
(٢٤)
فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين
٢٤٦ ص
(٢٥)
من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما
٢٥٧ ص
(٢٦)
ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها
٣٠٧ ص
(٢٧)
فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة
٣١٣ ص
(٢٨)
فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل
٣٤١ ص
(٢٩)
* كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد
٣٤٧ ص
(٣٠)
في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة
٣٥٦ ص
(٣١)
مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك
٣٦٦ ص
(٣٢)
في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة
٣٧٧ ص
(٣٣)
ما يعتبر في الموكل والوكيل
٣٨٧ ص
(٣٤)
فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها
٤١٢ ص
(٣٥)
في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل
٤٢١ ص
(٣٦)
في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل
٤٣١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٢٣ - فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة

كل ذلك مضافا إلى سببية الاتلاف للضمان وإلى صحيح الحلبي (١) وحسنه عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: كل عالم أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن ".
وكذا خبر السكوني (٢) والكناني (٣) وإلى المرسل (٤) عن أمير المؤمنين عليه السلام " من تطبب أو تبيطر، فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو ضامن " وأنه (٥) " ضمن ختانا قطع حشفة غلام " الذي عن المقتصر أن عليه عمل الأصحاب وعن تعليق النافع أن عليه العمل وديات النافع أنه مناسب للمذهب، بل عن السرائر أنه صحيح.
ومن ذلك يعلم الحال في ضمان الحجام والختان، وإن لم يتجاوز لمحل القطع إذا اتفق حصول التلف بفعله، لكن في محكي السرائر لو لم يتجاوز محل القطع مع حذقتهم في الصنعة، فاتفق التلف، فإنهم لا يضمنون، وعن الكفاية أنه غير بعيد.
وفيه أنه مناف لقاعدة الاتلاف وغيرها، ومن هنا قال في جامع المقاصد:
بعد أن حكاه عنه هذا صحيح إن لم يكن التلف مستندا إلى فعلهم، ولكن قد يناقش بعدم صدق الجناية على ذلك، ونحوه مما بين مستأجر عليه ومأذون فيه، بل لعل ذلك هو التحقيق في المسألة، وبين ضمان الصناع لما يجنيه أيديهم وإن كان من غير تقصير منهم، بل وكذا الطبيب والبيطار إذا حصل التلف بالطبابة والبيطرة، ولعل ذلك مقتضى القاعدة فضلا عن النصوص التي سمعت جملة منها.
وفي خبر بكر بن حبيب (٦) عن أبي عبد الله عليه السلام " لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه، وإن اتهمته أحلفته " وحينئذ لا ضمان مع عدم الفساد من حيث الصنعة والعمل،

(١) الوسائل الباب - ٢٩ - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - ١٩ - ١٠ - ١٣ - (٢) الوسائل الباب - ٢٩ - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - ١٩ - ١٠ - ١٣ - (٣) الوسائل الباب - ٢٩ - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - ١٩ - ١٠ - ١٣ - (٤) الوسائل الباب - ٢٤ - من أبواب موجبات الضمان الحديث - ١ - ٢.
(٥) الوسائل الباب - ٢٤ - من أبواب موجبات الضمان الحديث - ١ - ٢.
(٦) الوسائل الباب - ٢٩ - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - ١٧.
(٣٢٣)