البعض المزبور وإن قل {بأكثرها} أي الأجرة مع اتحاد الجنس، فضلا عن اختلافه.
إنما الكلام في المساوي، والأقوى الجواز للأصل بل الأصول، وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي الربيع (١) المروي في الفقيه " ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها " خلافا للمحكي عن الشيخ من المنع، لكونه ربا.
ولمضمر سماعة (٢) المشتمل على بيع المرعى بأزيد مما اشتراه أو بالمساوي، بناء على إرادة الإجارة من البيع فيه، ولما يشعر به خبر علي بن جعفر (٣) وغيره مما اشتمل على السؤال عن ذكر الإجارة بالأنقص، ولو قليلا مما يظهر أنه منتهى الجواز وربما كان ذلك هو الظاهر من عبارة المتن وما شابهها.
لكن لا يخفى عليك عدم صلاحية معارضه مثله للنص المزبور المعتضد بما عرفت، كسابقه الذي من المأول الذي لا يكون حجة مع عدم القرينة الصارفة والمعينة، وأما الربا فقد عرفت أنه غير الربا المتعارف، فيقتصر فيه على محل النص و، لا ريب في عدم شموله للفرض، ضرورة عدم صدق إجارة الأرض بالأزيد، الظاهر في كون الأجرة الثانية أزيد من الأولى، وليس ما بقي في يده منها قطعا كما هو واضح هذا.
وظاهر الأصحاب اختصاص الحكم المزبور في الإجارة في الأصل وفي الآخر أما لو كان في الصلح أو الشرط مثلا فيهما أو في أحدهما، لاطلاق الأدلة وهو جيد إن كان إجماعا، وإلا كان مشكلا بإطلاق حرمة الفضل في البيت والحانوت والأجير مما ذكر في وجه الفرق بين الأرض وغيرها، فلاحظ وتأمل والله العالم.
{ولو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معين بأجرة} معينة واشترط عليه وصوله {في وقت معين، فإن قصر عنه نقص عن أجرته شيئا} معينا {جاز} وفاقا للأكثر نقلا وتحصيلا، بل المشهور كذلك للأصل، وقاعدة " المؤمنون
جواهر الكلام
(١)
* كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه
٢ ص
(٢)
شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض
٨ ص
(٣)
احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه
٣٣ ص
(٤)
المساقاة: تعريفها
٥٠ ص
(٥)
الفصل الأول في العقد
٥٥ ص
(٦)
الفصل الثاني في ما يساقى عليه
٦٠ ص
(٧)
الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان
٦٣ ص
(٨)
الفصل الرابع في عمل المساقاة
٦٦ ص
(٩)
الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا
٧١ ص
(١٠)
الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة
٧٦ ص
(١١)
* كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول
٩٦ ص
(١٢)
وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا
١٠١ ص
(١٣)
إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها
١٢٢ ص
(١٤)
في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي
١٢٨ ص
(١٥)
في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة
١٤٣ ص
(١٦)
* كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا
١٥٦ ص
(١٧)
فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة
١٦٠ ص
(١٨)
في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة
١٨٣ ص
(١٩)
* كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها
٢٠٤ ص
(٢٠)
كلما صح اعارته صح اجارته
٢١٣ ص
(٢١)
شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة
٢١٩ ص
(٢٢)
إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره
٢٢٢ ص
(٢٣)
مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة
٢٢٩ ص
(٢٤)
فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين
٢٤٦ ص
(٢٥)
من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما
٢٥٧ ص
(٢٦)
ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها
٣٠٧ ص
(٢٧)
فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة
٣١٣ ص
(٢٨)
فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل
٣٤١ ص
(٢٩)
* كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد
٣٤٧ ص
(٣٠)
في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة
٣٥٦ ص
(٣١)
مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك
٣٦٦ ص
(٣٢)
في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة
٣٧٧ ص
(٣٣)
ما يعتبر في الموكل والوكيل
٣٨٧ ص
(٣٤)
فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها
٤١٢ ص
(٣٥)
في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل
٤٢١ ص
(٣٦)
في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل
٤٣١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٢٩ - مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة
(١) الوسائل الباب - ٢٢ من أبواب أحكام الإجارة الحديث - ٣ - لكن عن الحلبي - و ٦ و ٨.
(٢) الوسائل الباب - ٢٢ من أبواب أحكام الإجارة الحديث - ٣ - لكن عن الحلبي - و ٦ و ٨.
(٣) الوسائل الباب - ٢٢ من أبواب أحكام الإجارة الحديث - ٣ - لكن عن الحلبي - و ٦ و ٨.
(٢) الوسائل الباب - ٢٢ من أبواب أحكام الإجارة الحديث - ٣ - لكن عن الحلبي - و ٦ و ٨.
(٣) الوسائل الباب - ٢٢ من أبواب أحكام الإجارة الحديث - ٣ - لكن عن الحلبي - و ٦ و ٨.
(٢٢٩)