نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٣٨٢ - حديث لا يجوز الصراط إلا من معه كتاب ولاية علي
إسحاق الطوسي ، عن الحارث بن محمّد المكفوف ، عن أبي بكر بن عياش ، عن معروف بن خربوذ ، عن أبي الطفيل ، عن أبي ذرّ » [١].
ولا مساغ للطعن في هذا الحديث سنداً.
نعم ، هو من حيث المتن والدلالة ممّا لا تحتمله نفوس القوم ، ولذا تراهم يصفونه بالبطلان ، من غير جرح لأحدٍ من رواته!!
فقد عنون الذهبي في ميزانه « الحارث بن محمّد المعكوف [٢] » ولم يجرحه بشيء ، إلاّ أنّه قال ما نصّه : « أتى بخبر باطل ، حدّثنا أبو بكر بن عيّاش ، عن معروف بن خرّبوذ ، عن أبي الطفيل ، عن أبي ذرّ مرفوعاً : لا تزول قدما عبدٍ حتّى يسأل عن حبّنا أهل البيت ، وأومأ إلى عليّ. رواه أبو بكر ابن الباغندي ، عن يعقوب بن إسحاق الطوسي ، عنه ». إنتهى [٣].
أكتفي بهذا لئلاّ يطول بنا البحث ، كما أكتفي بالإشارة إلى أنّ للقوم في هذا الحديث تصرّفاتٍ ، لا بُدّ من التحقيق عنه ممّن كان أهلاً لذلك.
* حديث : لا يجوز الصراط إلاّمن معه كتابُ ولاية عليٍونذكر بعض ما ورد في هذا الباب :
١ ـ حديث أمير المؤمنين .. رواه الحافظ أبو الخير الحاكمي الطالقاني ، قال : « وبه قال الحاكم ... وعن عليّ ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : إذا جمع الله الأوّلين والآخرين يوم القيامة ، ونصب الصراط على جسر جهنّم ، ما جازها أحد حتّى كانت معه براءة بولاية عليّ بن أبي طالب » [٤].
[١] تاريخ دمشق ـ ترجمة أمير المؤمنين عليهالسلام ـ ٢ / ١٦١.
[٢] كذا ، لكن في لسان الميزان ٢ / ١٥٩ ، وتاريخ دمشق : « المكفوف ».
[٣] ميزان الاعتدال ١ / ٤٤٣.
[٤] كتاب الأربعين المنتقى من مناقب علي المرتضى : الباب الثالث والثلاثون الحديث رقم ٤٠.