نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٣٨٣ - حديث لا يجوز الصراط إلا من معه كتاب ولاية علي
٢ ـ حديث الإمام جعفر بن محمّد الصادق .. رواه مالك بن أنس ، عنه ، عن آبائه ، عن عليّ ، عن رسول الله صلى عليه وآله وسلّم ، قال : « إذا جمع الله الأوّلين والآخرين يوم القيامة ، ونصب الصراط على جسر جهنّم ، لم يجز أحد إلاّمن كانت معه براءة بولاية عليّ بن أبي طالب ».
روى هذا الحديث : شيخ الإسلام الحمويني بسنده ، عن الحافظ البيهقي ، عن الحاكم النيسابوري بسنده ، عن إبراهيم بن عبدالله الصاعدي ، عن ذي النون المصري ، عن مالك بن أنس ، عن جعفر بن محمّد ... [١].
أقول :
وهذا الحديث أيضاً لا مجال للطعن في سنده ، ولذا ذكره بعض المتعصّبين ووصفه بكونه « خبراً باطلاً متنه » [٢] ، وادّعى بعضهم أن راويه « إبراهيم بن عبدالله الصاعدي » ، « متروك الحديث » [٣] ، لكنّه جرحٌ بلا ذِكر سبب ، وما هو إلاّرواية مثل هذا الحديث ...
هذا ، وقد تابعه « الهيثم بن أحمد الزيداني » ، قال الحافظ أبو نعيم : « حدّث سوار بن أحمد ، ثنا علي بن أحمد بن بشر الكسائي ، ثنا أبو العبّاس الهيثم بن أحمد الزيداني ، ثنا ذو النون بن إبراهيم المصري ، ثنا مالك بن أنس ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على ظهراني جهنّم ، لا يجوزها ولا يقطعها إلاّمن كان معه جواز بولاية علي بن أبي طالب » [٤].
[١] فرائد السمطين ١ / ٢٨٩.
[٢] ميزان الإعتدال ١ / ٤٤٣.
[٣] الموضوعات ـ لابن الجوزي ـ ١ / ٣٩٩.
[٤] أخبار أصبهان ١ / ٣٤١.