موسوعة الأسئلة العقائديّة - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ٥٠١ - الوهّابية ومحمّد بن عبد الوهّاب
النبيّ صلىاللهعليهوآله ، أنّه قال : يا رسول الله إن لقيت كافراً فاقتتلنا ، فضرب يدي بالسيف فقطعها ، ثمّ لاذ بشجرة وقال : أسلمت لله ، أأقتله بعد أن قالها؟
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « لا تقتله » ، قال : يا رسول الله ، فإنّه طرح إحدى يدي ، ثمّ قال ذلك بعدما قطعها أأقتله؟ قال : « لا تقتله ، فإن قتلته فإنّه بمنزلتك قبل أن تقتله ، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال » [١].
لمّا خاطب ذو الخويصرة الرسول الأعظم صلىاللهعليهوآله بقوله : اتق الله ... قال خالد بن الوليد : يا رسول الله! ألا أضرب عنقه؟ قال صلىاللهعليهوآله : « لا ، لعلّه أن يكون يصلّي » ، فقال خالد : كم مصلّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « إنّي لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ، ولا أشقّ بطونهم » [٢].
وفي هذه الأحاديث نجد الدلالة واضحة في النهي عن تكفير أهل القبلة ، وأهل الشهادتين كذلك ، والنهي عن رمي الناس بالكفر أو الشرك لأدنى ذنب أو خلاف.
ومن أقوال العلماء في النهي عن تكفير أهل القبلة والناطقين بالشهادتين ، قال ابن حزم عندما تكلّم فيمن يكفّر ولا يكفّر : « وذهبت طائفة إلى أنّه لا يكفّر ولا يفسّق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا ، وإنّ كُلّ من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنّه الحقّ ، فإنّه مأجور على كُلّ حال ، إن أصاب فأجران ، وإن أخطأ فأجر واحد.
وهذا قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود بن علي ، وهو قول كُلّ من عرفنا له قولاً في هذه المسألة من الصحابة ، لا نعلم منهم في ذلك خلافاً أصلاً » [٣].
وعن أحمد بن زاهر السرخسي ـ أجلّ أصحاب الشيخ أبي الحسن الأشعري ـ قال : « لمّا حضرت الشيخ أبا الحسن الأشعري الوفاة في داري ببغداد قال لي :
[١] المصدر السابق ٨ / ٣٥.
[٢] المصدر السابق ٥ / ١١١.
[٣] الفصل بين الملل والأهواء والنحل ٣ / ٢٤٧.