موسوعة الأسئلة العقائديّة - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ٤٢٢ - النكاح
ج : لا خلاف بين المسلمين بأنّ نكاح الجواري يكون بملك اليمين ، ولا يحتاج إلى صيغة العقد ، وعليه لو أراد مالك الأمة ـ قبل أن يدخل بها أو بعد الدخول والاستبراء ـ أن يزوّجها من أحد ، فليس عليه إلاّ أن يعطيه إجازة بذلك ، أي يمنحه حصّة ملكيته منه ، وبطبيعة الحال هذا الزواج الجديد لا يحتاج إلى صيغة النكاح ، بل يسوّغ بملك اليمين الذي منح من قبل مالكها.
ولرفع الاستغراب نذكر فقرات من كتب أهل السنّة في أمثال هذا المورد ، فمثلاً : « وإن كانت المنكوحة أمة فوليّها مولاها لأنّه عقد على منفعتها ، فكان إلى المولى كالإجارة » [١] ، وهكذا : « إذا ملك مئة دينار وأمة قيمتها مئة دينار ، وزوّجها من عبد بمئة ... » [٢] ، ترى مشروعية تزويج الإنسان الحرّ أمته من غيره حتّى العبد.
أو مثلاً : « رجل له جارية ... وإن كانت في غير ملكه ، فقال : قد وطئتها ... » [٣] ، فترى فرض الوطء في غير الملك ، وأيضاً : « والأمة إذا غاب مولاها ليس للأقارب التزويج » [٤] ، والمفهوم من العبارة أنّ المولى إذا كان حاضراً فله أن يزوّج أمته ممّن يشاء ، وعشرات الأمثلة الأُخرى تظهر للمتتبّع في كتبهم ، وفيما ذكرناه كفاية.
( ... ـ ... ـ ..... )
ليس فيه ظلم للزوجة :س : إنّ الله تعالى عادل لاشكّ في ذلك.
السؤال : كيف تتحقّق العدالة في حقوق الزوجين؟ حيث أنّ للزوجة حقّ على زوجها بتوفير المأكل والملبس والمسكن دون إشباع حاجاتها الجنسية والعاطفية
[١] المجموع ١٦ / ١٤٧.
[٢] المصدر السابق ١٦ / ٢٩٣.
[٣] البحر الرائق ٣ / ١٦٧.
[٤] الفتاوى الهندية ١ / ٢٨٥.