موسوعة الأسئلة العقائديّة - مركز الأبحاث العقائدية - الصفحة ١١١ - کتاب لله ثمّ للتاريخ
هذا بغضّ النظر عن أنّ المتعة هي قسم من أقسام النكاح ، ومن شروط النكاح عند عموم المسلمين ـ شيعة وسنّة وظاهرية وغيرهم ـ أن تكون المرأة غير متزوّجة ، ولا يقع نكاح بامرأة متزوّجة ، لأنّه لا ينعقد نكاح مع نكاح آخر ، مع أنّ الروايات واردة في نكاح الجواري ـ أي النساء المملوكات ـ ولا ربط لذلك بنكاح المتعة ، ولا بنكاح المرأة الحرّة المتزوجة؟!
ويمكن القارئ مراجعة الكتب الفقهية الشيعية لمعرفة ذلك ، ونقتصر هنا على نقل بعض ما ورد حول الجارية من كتب أهل السنّة :
١ ـ قال ابن حجر : « إنّ عطاء بن أبي رباح كان يجوّز وطئ الجارية المرهونة بإذن مالكها » [١].
٢ ـ قال محمّد الشربيني : « وللمشتري وطئ الجارية المبيعة حال النزاع وقبل التحالف على الأصح » [٢].
٣ ـ قال النووي : « إذا علم البائع أنّ المشتري يطأ الجارية ، وسكت عليه ، هل يكون مجيزاً »؟ [٣].
٤ ـ قال الحجّاوي : « إن كان الشريك المستولد أصلاً لشريكه يسري كما لو استولد الجارية التي كانت كُلّها له ، وعليه قيمة نصيب شريكه » [٤].
والمؤلّف فضح نفسه حينما قال في ص ٦ : « فقرأت كُلّ ما وقفت عليه من المصادر المعتبرة ، وحتّى غير المعتبرة ، بل قرأت كُلّ كتاب وقع في يدي ... ».
مع أنّه لا يميّز بين الجارية التي تعني الأمة المملوكة ، وبين المرأة الحرّة ، ولا يميّز بين نكاح الإماء ، وبين التزوّج متعة؟! ولم يرجع إلى كتاب « الأُم » للشافعي ، ولا إلى « الدرّ المختار » للحصفكي ، و « حاشية المختار » لابن
[١] التلخيص الحبير ١٠ / ١٩٤.
[٢] مغني المحتاج ٢ / ٩٦.
[٣] روضة الطالبين ٣ / ١١٨.
[٤] الإقناع ٢ / ٢٩١.