مشارق الأحكام - النراقي، المولى عبد الصاحب محمد - الصفحة ٨٨ - المطلب الثاني في مشروعية الشرط ولزوم الوفاء به
الله تعالى فلا يجوز ».
والحسن [١] عن الشرط في الإماء أن لا يباع ولا يوهب ، قال : « يجوز ذلك في غير الميراث ، فإنّها يورث ، وكل شرط خالف كتاب الله عزوجل فهو ردّ ».
ومرسل جميل [٢] : في رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث ، قال : « نعم ، ذلك لهم إلّا الميراث ».
ونحوه مرسل آخر منه [٣].
وموثق ابن عمار [٤] : أنّ عليا عليهالسلام كان يقول : « من شرط لامرأته شرطا ، فليف لها به ، فإنّ المسلمين عند شروطهم ، إلّا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما ».
وموثق منصور [٥] : المتضمن لوجوب الوفاء بشرط الرجل للمرأة على عدم طلاقها وعدم التزويج عليها ، معلّلا بأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « المسلمون عند شروطهم ».
وخبر عمّار [٦] : قلت : جاء رجل إلى امرأة ، فسألها أن يزوّجها نفسه ، فقالت : أتزوّجك على أن تلتمس منّي ما سألت من نظر أو التماس ، وتنال : منّي ما ينال الرجل من أهله ، إلّا أنّك لا تدخل فرجك في فرجي ، وتلذّذ بما شئت ، فإني أخاف الفضيحة ، قال : « لا بأس ، ليس له إلّا ما شرط ».
والمصرحة بأنّه لا يخرج الرجل امرأته من بلدها إذا شرط لها.
والدالّة على وجوب الوفاء بالوعد.
[١] وسائل الشيعة ١٨ : ٢٦٧ ، الباب ١٥ من أبواب بيع الحيوان ، الرواية ٢٣٦٤٦. [٢] نفس المصدر ٢١ : ٣٠٠ ، الباب ٤٠ من أبواب المهور ، الرواية ٢٧١٢٨. [٣] نفس المصدر ١٨ : ١٧ ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الرواية ٢٣٠٤٤. [٤] نفس المصدر ٢١ : ٣٠٠ ، الباب ٤٠ من أبواب المهور ، الرواية ٢٧١٢٩. [٥] نفس المصدر ٢١ : ٧٣ ، الباب ٣٦ من أبواب المتعة ، الرواية ٢٦٥٦٥. [٦] نفس المصدر ٢١ : ٢٩٥ ، الباب ٣٦ ، الرواية ٢٧١١٧.