مشارق الأحكام - النراقي، المولى عبد الصاحب محمد - الصفحة ١٩٥ - ـ منافيات المروّة
والروضة [١] والكشفين [٢] قدحه فيها ، بل عن المسالك [٣] قدح ترك صنف منها كالنوافل منها أيضا ، استنادا إلى كونه خلاف المروّة ، كما في الروضة [٤] ، بل ربما يحتمل كونه معصية ، لدلالته على قلة المبالاة بأمر الدين ، فيكون قادحا ، وفيه نظر. والأمر سهل ، إذ لا يتّفق عادة ترك جميع المستحبّات ، كما نبّه عليه بعضهم.
ومن هذا يظهر عدم قدح ترك خصوص الجماعة في العدالة أيضا ، إلّا إذا بلغ حدّ الاستهانة والاحتقار والاستخفاف.
وعن السبزواري والأردبيلي والمجلسي قدحه فيها للخبرين :
أحدهما : رواية ابن أبي يعفور [٥] عن الصادق عليهالسلام قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا غيبة لمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته ، وسقط عندهم عدالته ، ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره ، فإن حضر جماعة المسلمين ، وإلّا أحرق عليه بيته ، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته ، وثبتت عدالته ».
والآخر المرويّ في البحار [٦] عن الشهيد الثاني عن الباقر عليهالسلام : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « من سمع النداء فلم يجبه من غير علّة فلا صلاة له » [٧] ، وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين ، إلّا من علّة ، ولا
[١] الروضة البهية ٣ : ١٣٠. [٢] كشف اللثام ٢ : ١٩ ؛ وكشف الغطاء ١ : ٢٦٦. [٣] مسالك الأفهام ٢ : ٣٢١. [٤] الروضة البهية ٣ : ١٣٠. [٥] وسائل الشيعة ٨ : ٣١٩ ، الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة ، الرواية ١٠٧٧٨. [٦] بحار الأنوار ٨٥ : ٥. [٧] وسائل الشيعة ٨ : ٢٩١ ، الباب ١١ ، الرواية ١٠٦٩٤.