مشارق الأحكام - النراقي، المولى عبد الصاحب محمد - الصفحة ٤٧٤ - ـ بيان الأقوال في المسألة
المشهور بين المتأخرين ، بل عليه أكثرهم ، واستفاض عليه نقل شهرتهم ، بل في الذخيرة [١] : أنه مشهور بين المتقدمين أيضا ، وإن نسب فيه القول بالمضايقة إلى أكثرهم.
وفي مصابيح السيّد الأجلّ الطباطبائي نسبه إلى أكثر الأصحاب على الإطلاق ، بل المستفاد من صاحب الفاخر من قوله في خطبة الكتاب ، أنّه ما روي فيه إلّا ما أجمع عليه وصحّ من قول الأئمة عليهمالسلام ، كما سمعت أنه إجماعي ، بل عن الفاضلين في المعتبر والمختصر النافع والمختلف ظهور دعوى إجماع المسلمين عليه في الجملة.
الثاني : وجوب الترتيب بمعنى تقديم الفائتة على الحاضرة مطلقا ما لم يتضيّق وقتها. نسب إلى القديمين والشيخين والسيّدين والقاضي والحلّي [٢] والحلبي [٣] وبعض المحدّثين.
وصرّح أكثر هؤلاء بل غير واحد منهم ـ كما قيل ـ بفورية القضاء ، حتّى حكي عنهم المنع من الأكل والشرب والنوم إلّا ما لا بدّ منه والتكسّب والاشتغال بغيرها في غير ضيق وقت الأداء ، بل عن الحلّي وابن زهرة [٤] الإجماع عليه.
وعن بعضهم تلازم الفورية والترتّب.
وعن ابن فهد [٥] التصريح بأنّ الترتّب هو القول بالمضايقة ، وعدمه هو القول
[١] ذخيرة المعاد : ٣٨٤. [٢] الرسائل العشر : ١٠٩. [٣] غنية النزوع ١ : ٩٨. [٤] نفس المصدر. [٥] الرسائل العشر : ١٠٩.