مشارق الأحكام - النراقي، المولى عبد الصاحب محمد - الصفحة ١٤٣ - ـ جواز أخذ الخراج من السلطان الجائر
أو كون المأخوذ مال مقاسمة مالك الأرض ، حيث قاسمها الزارع لا السلطان ، والسؤال باعتبار البيع ، اعتمادا على الكيل السابق ، وباحتمال كون المصدّق من قبل الإمام العدل أو هو الفقير المستحقّ.
ويضعف الأوّل : بأنّه لو لم نقل بتبادر القاسم سيما في أزمنة المعصومين عليهمالسلام ، بحكم الحدس والاعتبار في المنصوب من قبل السلطان لأخذ المقاسمة ، فيشمله قطعا ، فيعمّه الحكم بترك الاستفصال ، مع أنّ الظاهر عدم القائل بالفصل بين الزكاة والخراج.
والثاني : بكونه بعيدا ـ كما قيل ـ بملاحظة حال الأئمّة عليهمالسلام في زمان صدور الرواية ، لاشتداد التقيّة ، مع أنّ عموم اللفظ كاف في الدلالة.
ومنها : الحسن [١] « وما منع ابن أبي سمان أن يخرج شباب الشيعة فيكفونهم ما يكفي الناس ويعطيهم ما يعطى الناس » ثمّ قال للراوي : « لما تركت عطاءك »؟
قلت : مخافة على ديني ، قال : ما منع ابن أبي سمان أن يبعث عليك بعطائك ، أما علم أنّ لك في بيت المال نصيبا »؟ [٢] دلّ على جواز أخذ الراوي من بيت المال الذي في أيديهم ، الغالب فيه اجتماع وجوه الخراج والمقاسمة ، وإنكاره على ابن أبي سمان من منعه عنه.
ومنها : ما دلّ على احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة الدال على حكم الخراج بعدم القول بالفصل ، كصحيح يعقوب بن شعيب [٣] ، عن العشور التي يؤخذ من الرجل أيحتسب به من زكاته؟ قال : « نعم ، إن شاء الله ».
[١] التهذيب ٦ : ٣٣٦ ، الباب ٢٢ ، الرواية ٥٤. [٢] وسائل الشيعة ١٧ : ٢١٤ ، الباب ٥١ من أبواب المستحقين ، الرواية ٢٢٣٦١. [٣] نفس المصدر ٩ : ٢٥١ ، الباب ٢٠ من أبواب المستحقين ، الرواية ١١٩٥٢.