مشارق الأحكام - النراقي، المولى عبد الصاحب محمد - الصفحة ٤٤٥ - ـ الأمور الموجب لبطلان الوكالة
إدخال شيء زائد في سببية العقد ، فلا ينافي تنجز الإنشاء ، كما لا ينافيه قوله : أنت وكيلي في بيع داري إذا حضر زيد ، أي : عند حضوره.
مسألة : تبطل الوكالة بأمور :
منها عزل الوكيل نفسه : لأنّها عقد جائز مركب من قبوله الذي له الرجوع عنه ، ولا خلاف في ذلك. إنما الكلام في أمرين :
أحدهما : في جواز التصرف له بعد ذلك ، عملا بالإذن العام الضمني المسوغ للتصرف ، وقد عرفت ما فيه.
فما عن المسالك [١] من أنّ الحكم به هنا لا يخلو من رجحان ، مع منعه هناك ، لأنّ الإذن هنا صحيح جامع للشرائط ، بخلاف السابق ، فإنّه معلّق ، غير مقبول.
وعن التذكرة [٢] عكسه ، وإن جزم في القواعد [٣] بصحّته هنا ، وفي السابق احتمالا. وفي السرائر [٤] تردّد فيهما.
وكيف كان ، فالصحة مبنية على كفاية الإذن المطلق في النيابة من غير اقتران بقصد قبول الوكيل لفظا أو فعلا. وهو ممنوع ، إلّا إذا ثبت إجماع على خلافه.
وثانيهما : في أنّ بطلان العقد بعزل الوكيل نفسه هل يوجب بطلان الإيجاب ، فلا ينعقد بقبوله ثانيا ، أو ينعقد كذلك؟
الأشهر : الأوّل.
وقال المحقق القمّي [٥] ، ببقاء حكم الإيجاب في جواز إطلاق الوكيل بعد عزل
[١] مسالك الأفهام ٥ : ٢٤٠. [٢] تذكرة الفقهاء ٢ : ١١٤. [٣] قواعد الأحكام ١ : ٢٥٨. [٤] السرائر ٢ : ٨٨. [٥] جامع الشّتات ١ : ٣٣٨ ( الطبع الحجري ).