مشارق الأحكام - النراقي، المولى عبد الصاحب محمد - الصفحة ١٦٦ - البحث الثاني ـ المعتبر هو الاجتناب عن جميع المعاصي أو من الكبائر فقط
الحلّي [١] بعد نفيه التقسيم ودعواه عدم الخلاف فيه بقوله : لأنّه لا صغائر عندنا في المعاصي إلّا بالإضافة إلى غيرها.
وعن بعضهم جعل الإضافة على أقسام ثلاثة :
أحدها : الإضافة إلى الطاعة ، فإن زاد عقابها على ثواب تلك الطاعة فهي كبيرة بالنسبة إليها ، وإن نقص فهي صغيرة.
وثانيها : بالإضافة إلى معصية أخرى ، فهي كبيرة بالنسبة إلى ما هي أشدّ عذابا منه ، وصغيرة بالنسبة إلى ما هي أقلّ منه.
وثالثها : بالنسبة إلى فاعلها ، فإن صدرت عن شريف عالم فهي كبيرة ، وإن صدرت عمن دونه فهي صغيرة.
وربما قيل : إنّ الصغيرة لا تطلق على الذنوب إلّا على القول بحبط الطاعة الكبيرة [٢] ، وأنت خبير بأنّ القسمة معروفة بين أصحابنا ، والقول بالإحباط خلاف المعروف بينهم ، فكيف يناط به عند أرباب القسمة؟
والحقّ في المسألة ما عليه المعظم ، لظاهر الآيتين ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ ) [٣] و ( وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ ) [٤].
والنصوص المستفيضة المتضمّنة للتقسيم بهما ، وإيعاده للكبائر بطائفة من
[١] السرائر ٢ : ١١٨. [٢] في « م » هكذا : وربما قيل : إنّ الصغيرة قد يطلق على الذنب إلّا على القول بالإحباط ، وهو موازنة العمل الصالح والمعصية ، فكلّ ذنب يحبط بالطاعة فهي صغيرة وكلّ ذنب يحبط الطاعة فكبيرة. [٣] النساء (٤) : ٣١. [٤] الشورى (٤٢) : ٣٧.