مشارق الأحكام - النراقي، المولى عبد الصاحب محمد - الصفحة ٤٩٨ - ـ الوجوه الستدلّ بها على المضايقة
ورواية يعقوب التي وصفها بعضهم بالصحيحة عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس ، أيصلّي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تبسط الشمس؟ قال : يصلّي حين يستيقظ. قلت : يوتر أو يصلّي الركعتين. قال : يبدأ بالفريضة [١].
والصحيحة الأخرى لزرارة : إذا نسي الرجل صلاة أو صلّاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها. فليقض الذي وجب عليه ولا يزيد ، ولا ينقص ، من نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها ، مسافرا كان أو مقيما [٢].
وصحيحته الثالثة في قول الله تعالى ( إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً ) [٣] ، قال : يعني مفروضا ، وليس يعني وقت فوتها ، إن جاز ذلك الوقت ثم صلّاها لم يكن صلاة مؤدّاة ، ولو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود ، حين صلّاها لغير وقتها ، ولكنّه متى ما ذكرها صلّاها » ، إلى أن قال : « فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حال كنت ».
وخبر نعمان الرازي [٤] عن رجل فاته شيء من الصلوات ، فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها ، قال : « فليصلّ حين ذكره ».
وموثقة ابن عمار [٥] عن رجل صلّى بغير طهور ، أو نسي صلاة لم يصلّها ، أو نام عنها ، قال : « يصلّيها ، إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها ليلا أو نهارا ».
والنبويّ : « من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها » وفي بعض الروايات
[١] وسائل الشيعة ٤ : ٢٨٤ ، الباب ٦١ من أبواب المواقيت ، الرواية ٥١٧٣. [٢] نفس المصدر ٨ : ٢٦٩ ، الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات ، الرواية ١٠٦٢٤. [٣] النساء (٤) : ١٠٣. [٤] وسائل الشيعة ٤ : ٢٤٤ ، الباب ٣٩ من أبواب المواقيت ، الرواية ٥٠٤٥. [٥] التهذيب ٢ : ٢٧١ بتفاوت.