مشارق الأحكام - النراقي، المولى عبد الصاحب محمد - الصفحة ٧١ - ـ الرجوع على المشتري بعين المال ونمائه
والشهيدان [١] والمحقق الثاني [٢] ؛ لعدم موجب للانتقال بعد فرض بطلان البيع واستصحاب الملك ، فيتسلّط عليه ؛ للعموم المشار إليه ، مع أنّه لم يدفع إليه مجانا ، بل عوضا عن شيء لم يسلم له ؛ وإن لم يكن موجودا ؛ فإن دفعه المشتري ليسلم [ إلى ] المالك توقعا لإجازته ، فله الرجوع أيضا بعوضه ، ووجهه ظاهر ؛ وإلّا كما في بيع الغاصب لنفسه ، فالمشهور عدم الرجوع ، بل في المختلف [٣] والتذكرة [٤] الإجماع عليه ظاهرا ، وربما يتأمّل في كونه إجماعيا ، وينسب الرجوع إلى المحقق في بعض تحقيقاته ، وقوّاه في الروضة [٥] ، وفي المسالك [٦] ، لو لا الإجماع على خلافه ، وعلّل بتحريم تصرّف البائع فيه لأنّه أكل مال بالباطل ، فيكون مضمونا عليه.
وفي المسالك [٧] جمع بين تحريم التصرف في الثمن وعدم جواز الرجوع على تقدير وقوع الإجماع ، بأنّه « من الجائز أن يكون عدم جواز رجوع المشتري العالم عقوبة له ، حيث دفع إليه ماله معاوضا له على محرّم ، فلم يجز له مطالبة العوض وإن كان له في ذمّة البائع ، ووجبت عليه دفعه إليه ، نظير ما لو حلف المنكر على عدم المال في ذمّته » ، انتهى.
وفيه من البعد غايته ، بل التحقيق منع استلزام حرمة التصرف في محل الفرض الضمان ؛ فإنّ حرمة التصرف في مال الغير قد يكون منشأها عدم إذن المالك ، وقد
[١] الشهيد الأوّل في الدروس ٣ : ١٩٢ ؛ والشهيد الثاني في الروضة ٥ : ١٤١. [٢] جامع المقاصد ٣ : ٦٩. [٣] مختلف الشيعة ٥ : ٥٦. [٤] تذكرة الفقهاء ١ : ٤٨٦. [٥] الروضة البهية ٣ : ٢٢٦. [٦] مسالك الأفهام ٣ : ١٦١. [٧] نفس المصدر.