مشارق الأحكام - النراقي، المولى عبد الصاحب محمد - الصفحة ٤٨٦ - ـ الأخبار الدالّة على نفي المضايقة
وجوب تقديم الأولى على الأوّل بالنسبة إلى العصر والعشاء الحاضرة على العصر الفائتة على الثاني ، وفيه بعد لا يخفى ، بل ركاكة من وجوه.
وقد يقال : إنّ بعض الرواية شاهد للمواسعة وبعضها للمضايقة ، والواجب بعد ملاحظة عدم القول بالفصل من الطرفين الحمل على التخيير ومآله : ابدأ بالحاضرة ابدا بالفائتة ، وهو أيضا بعيد.
وربما ذكر وجوه آخر كلّها مشتركة في جواز تقديم الحاضرة على الفائتة.
ومنها : ما رواه السيد بن طاوس عن قرب الإسناد للحميري ، عن على بن جعفر عن أخيه الكاظم عليهالسلام ، سألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء ، قال : « يصلّى العشاء ثمّ المغرب » وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر ، قال : « يبدأ بالظهر ثم يصلّي الفجر ، كذلك كلّ صلاة بعد صلاة » [١].
والأمر محمول على الاستحباب إجماعا ، مع أنّه ظاهر في الوجوب ورجحان تقديم العشاء الفائتة على الفجر خاصة ، ولعلّ وجهه خوف طلوع الشمس في بعض الصور الراجح تأخّرها عنه إلى بعد شعاعها اتّقاء عن العامّة ، فيفوته رجحان تعجيل الفائتة ، بخلاف الفجر ، إذ الفرض عدم ضيق وقته ، فلا يخاف فوته ، وإلّا وجب تقديمها إجماعا.
ومنها : ما نقله ابن طاوس في الرسالة [٢] عن أمالى السيد أبي طالب عليّ بن الحسين الحسني بسنده إلى جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « وكيف أقضي؟ » قال : « صلّ مع كلّ صلاة مثلها ».
[١] وسائل الشيعة ٨ : ٢٥٥ ، الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات ، الرواية ١٠٥٧٣. [٢] رسالة السيد ابن طاوس : ٣٤٤ ؛ مستدرك الوسائل ٦ : ٤٢٩ ، الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات ، الرواية ٧١٥٣.