مشارق الأحكام - النراقي، المولى عبد الصاحب محمد - الصفحة ١٩٤ - ـ منافيات المروّة
الثاني : قال في الروضة [١] ، والروض [٢] ، والذخيرة [٣] : لا يقدح في المروة فعل السنن وإن استهجنها الناس ، كالكحل والحناء والحنك في بعض البلاد ، وإنّما العبرة بغير الراجح شرعا.
أقول : هذا مع قصد الامتثال والقربة ، كما لعلّه ظاهر كلامهم لا شبهة فيه وأمّا إذا قصد بها غيره ، فالظاهر أنّه كذلك أيضا ، لوجوب اشتمالها للحسن الخالي عن القبح والمهانة قبل تعلّق الأمر وحصول القربة به.
واختلاف الحسن والقبح باختلاف النيّات في غير السنن ـ كما سمعت ـ لا يقاس به السنن ، لوجوب ثبوت الحسن فيها قبل النية ، بل قبل الأمر ، وإلّا لزم الدور.
نعم ، إذا كان معه نية زائدة قبيحة ظاهرة يستهجن معها ، كالرياء في الحنك مثلا ، أمكن القول بكونه معها خلاف المروّة.
الثالث : ترك جميع المستحبّات ما لم يبلغ حدّ التهاون ليس منافيا للمروّة من حيث ترك الاستحباب ، فلا يسقط بها العدالة عند مشترطها ، كما نصّ به جماعة ، بل عليه ظاهر الإجماع ، كما في الكفاية وغيره له [٤] ، ولإطلاق الأدلّة وفحوى ما دلّ على أنّ الصغيرة ليست قادحة وعموم أدلّة قبول الشهادة وإن بلغ حدّ التهاون ، فعن صريح الشرائع [٥] والتحرير [٦] والدروس [٧]
[١] الروضة البهية ٣ : ١٣٠. [٢] روض الجنان : ٣٦٣. [٣] ذخيرة المعاد : ٣٠٥. [٤] في الأصل : الإجماع ، كالكف وغيره له. [٥] شرائع الإسلام ٤ : ١٢٩. [٦] تحرير الأحكام ٢ : ٢٠٨. [٧] الدروس الشرعية ٢ : ١٢٥.