مشارق الأحكام - النراقي، المولى عبد الصاحب محمد - الصفحة ١٨١ - بيان حدّ الإصرار على الصغائر
وللثالث تبادره من الإصرار. وفي البحار : ويقال في العرف : فلان مصرّ على هذا الأمر ، إذا كان عازما على العود إليه ، مضافا إلى فحوى خبر الجابر الآتي.
وللرابع ما للثلاثة.
وللخامس رواية جابر عن الباقر عليهالسلام في قول الله عزوجل ( وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا ) [١] قال : « الإصرار أن يذنب ولا يستغفر ولا يحدث نفسه بالتوبة » [٢] ، مضافا إلى أنّ ترك التوبة معصية أيضا ، فيتحقق به الإصرار بعد المعصية.
أقول : وللنظر في الكلّ مجال :
أمّا الأوّل : فلمنع انحصار الإصرار به ، ومنع لزوم كون متعلّق الإصرار نوعا واحدا ، حيث لا يساعده عرف ولا لغة ، بل مقتضى كون المتعلق جنسا ، أي مطلق الصغيرة حصول الإصرار على الجنس بأفراده ، ولو من أنواع مختلفة.
وأمّا الثاني : فلمنع صدق الإصرار على مطلق ما يصدق عليه الإكثار ، ولذا جعله في التحرير [٣] مغايرا للإصرار.
نعم ، إن أريد من الإكثار حدّا كاملا من الكثرة ، كما لعلّه الظاهر من ظاهر لفظ الإكثار من الذنوب. وجعل تحديده في الذخيرة [٤] والكفاية [٥] والبحار [٦] والرياض [٧] ،
[١] آل عمران (٣) : ١٣٥. [٢] وسائل الشيعة ١٥ : ٣٣٩ ، الباب ٤٨ من أبواب جهاد النفس ، الرواية ٢٠٦٨٢ ؛ بحار الأنوار ٦ : ٣٢ ، الباب ٢٠ ، الرواية ٤٠. [٣] تحرير الأحكام : ٢٠٨. [٤] ذخيرة المعاد : ٣٠٤. [٥] كفاية الأحكام : ٢٨٠. [٦] بحار الأنوار ٨٨ : ٣٠. [٧] رياض المسائل ٩ : ٤٤٧.