مشارق الأحكام - النراقي، المولى عبد الصاحب محمد - الصفحة ١٥١ - ـ ملكية المتصرف بالتعمير والقيام عليها
وعن حريز [١] رفع إلى أمير المؤمنين عليهالسلام رجل مسلم اشترى أرضا من أراضى الخراج ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : « له ما لنا وعليه ما علينا ، مسلما كان أو كافرا ، له ما لأهل الله سبحانه وعليه ما عليهم ».
ورواية أبي بردة [٢] : كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال : « ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين؟ » قال : قلت : يبيعها الذي في يده ؛ قال : « ويصنع بخراج المسلمين ما ذا؟ » ثم قال : لا بأس أن يشتري حقّه منها ويحول حقّ المسلمين عليه ، ولعلّه يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم لله تعالى ».
ورواية الهاشمي [٣] المتضمّنة لتقرير الإمام عليهالسلام عن رجل اشترى أرضا من أراضي الخراج ، فيبنى فيها أو لم يبن غير أنّ أناسا من أهل الذمّة نزلوها أله أن يأخذ منهم أجور [٤] البيوت إذا أدّوا جزية رءوسهم؟ قال : « يشارطهم فما أخذ بعد الشرط ؛ فهو حلال ».
وصحيح الحلبي [٥] عن السواد ما منزلته ، فقال : « هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد » ، فقلنا : الشراء من الدهاقين ، قال : « لا يصلح إلّا أن يشترى منها على أن يجعلها للمسلمين ، فإن شاء وليّ الأمر يأخذها أخذها » ، قلنا : فإن أخذها منه ، قال : « يردّ إليه رأس ماله وله ما أكل من ثمنها ».
[١] وسائل الشيعة ١٥ : ١٥٧ ، الباب ٧١ من أبواب جهاد العدوّ ، الرواية ٢٠٢٠٢. [٢] نفس المصدر : الرواية ٢٠١٩٤. [٣] نفس المصدر ١٧ : ٣٦٩ ، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع وشرائطه ، الرواية ٢٢٧٦٧. [٤] في الوسائل : أجرة البيوت. [٥] نفس المصدر ١٧ : ٣٧١ ، الباب ٢١ ، الرواية ٢٢٧٧٣ ؛ و ٢٥ : ٤٣٥ ، الباب ١٨ من أبواب إحياء الموات ، الرواية ٣٢٢٩٣.