مشارق الأحكام - النراقي، المولى عبد الصاحب محمد - الصفحة ١٤٥ - ـ جواز أخذ الخراج من السلطان الجائر
النصف ، هل عليه في حصّته زكاة؟ قال : « لا » ، دلّ على خروج ما قاطعه عليه السلطان من ملكه ، وإلّا كان عليه زكاته.
ومنها : صحيح الحلبي [١] : لا بأس أن يتقبّل الرجل الأرض وأهلها من السلطان.
وقريب منه ما رواه الثلاثة مسندا إلى إسماعيل بن فضيل وغيره.
وقد يستدلّ أيضا بإطلاق ما دلّ على جواز الشراء من الظلمة ، وخصوص الموثّق : عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ، فقال : « يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحدا » [٢] حملا للظلم على الزائد عن المتعارف عرفا ، وإطلاق المستفيضة [٣] الدالّة على إباحة جوائز الظلمة.
ويضعّف بأنّ الحمل المذكور والصرف عن الظاهر ، مع ما فيه من الركاكة ، لا وجه له ، فهي ظاهرة في غير معلوم الحرمة.
ثم إنّ المستفاد من تلك الأدلّة حلّية المأخوذ من الجائر من مال الخراج في الجملة. ويقع الإشكال في مقامات :
منها : أنّ جواز رفع المالك مال الخراج إلى الجائر ، هل هو مخصوص بصورة عدم التمكّن من المنع ، أو يجب عليه مطلقا ، فلا يجوز له جحد شيء منه ، ولا منعه ولا سرقته.
نقل المحقّق الثاني في الرسالة الخراجية [٤] : القول بالإطلاق عن كثير من معاصريه ،
[١] التهذيب ٧ : ٢٠١ ، الرواية ٣٤. [٢] نفس المصدر ٦ : ٣٧٥ ، الباب ٢٢ ، الرواية ٢١٤. [٣] وسائل الشيعة ١٧ : ٢١٤ ، الباب ٥١ من أبواب المستحقين ، الرواية ٢٢٣٥٩ و ٢٢٣٦٠. [٤] رسائل المحقق الكركي ١ : ٢٦٧.