مشارق الأحكام - النراقي، المولى عبد الصاحب محمد - الصفحة ١٠٨ - ـ الاستدلال لبطلان الشرط
إن شاء الله تعالى ـ [١].
ومن هذا الباب ما اتفقوا على بطلانه من شرط الخيار في مدّة مجهولة أو محدودة بحدّ غير مضبوط يحتمل الزيادة والنقيصة ، كقدوم الحاجّ وإدراك الثمرات ، ونحوه التحديد بما لم ينضبط به مبدأ الخيار ، كإتيانه إلى سنة من حين التفرق. نعم ، إذا كانت المدّة مضبوطة ، ولكن علّق الخيار على اقتران الفسخ بأمر لا نعلم وقت حصوله في أثناء المدّة المعينة ، سواء كان من فعل المشروط له أو غيره ، صحّ الشرط ، كقسط [٢] المدّة إلى سنة ونحوها ، بشرط أداء الثمن فيها ، كما ورد في النصوص المستفيضة [٣].
ومنه يظهر الفرق بين تعليق الفسخ على قدوم الحاجّ إلى سنة ، أو على حياة المشروط له فيها فصحّ الشرط ، وبين تحديد المدّة بقدومه أو حياته ونحوها فبطل ، وإن اشتركا في الجهل بزمانه ، وسنذكر وجه الفرق بينهما في البحث الآتي ـ إن شاء الله تعالى ـ وأنّ الجهالة في أصل المدّة يرجع الغرر فيه إلى نفس العقد ، بخلاف الثاني ، فانتظر.
وثالثها : كون الجهل واقعيا ، بمعنى عدم تعين المشروط المجهول في نفس الأمر ، وإن لم يرجع إلى أحد العوضين ، كأن يبيع بمائة وشرط له سكنى هذا الدار ، من غير تعيين المدّة.
[١] عبارات هذا المشرق مختلفة في النسختين في بعض المواضع وما أثبتناه في المتن موافق لنسخة « س ». [٢] كبسط ( خ ). [٣] كرواية سعيد بن يسار ؛ أنظر وسائل الشيعة ١٨ : ١٨ ، الباب ٧ من أبواب الخيار ، الرواية ٢٣٠٤٥.